[١]
في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب
ظاهراً في جواز عتق العبد المخالف ، وحملوا هذا الخبر على كراهة عتقه ، ويشكل بأنّ
الردّ إلى الرقّ لا يجتمع مع كراهة العتق ، ويمكن حمله على ما إذا كانت ناصبيّة أو
خارجيّة بناءً على عدم جواز عتق الكافر كما ذهب إليه جماعة ، أو على أنّه لم
يتلفّظ بصيغة العتق ، أو على أنّ المراد بردّها استيجارها للخدمة ».
[٣]
في « بخ ، بف » : « أجرداً ». وفي القرب : « جلداً ». والأجرد : الذي ليس على بدنه
شعر ، وهو ضدّ الأشعر ، وهو الذي على جميع بدنه شعر. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ( جرد ).
[٤]
في المرآة : « من أغنى نفسه ، أي عن
الخدمة ، فيكون كالتعليل لما بعده. ويحتمل أن يكون المراد أنّ العمدة في ذلك أن
يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ، ولو اشتركا في ذلك فالشيخ
أفضل ».
[٦]
التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٣ ، معلّقاً
عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٢٣ ، بسنده
عن عليّ بن جعفر ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٥٢٥ ، معلّقاً عن
عليّ بن جعفر. الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب
عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات ، ح ١١١٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام . التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٩ ، بسند
آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيهما : «
سألته عن [ في الكافي : « عمّن أعتق » ] النسمة فقال : أعتق من أغنى نفسه » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٧ ، ح ١٠١٤٧ ؛
الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١ ، ح ٢٩٠٣٨.