[١]
في « ط ، جت » : ـ « يشهدان عندك ». وفي الوسائل : ـ « عندك ».
[٢]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أنّ فيه ميتة.
هذا الكلام يوجب الشبهة في أمر الأنفحة ؛ إذ ليس توهّم كون الميتة في الجبنّ
إلاّمن جهة الأنفحة ، فإذا ثبت كونها من الميتة وجب الاجتناب ، فيكون ما حكم فيه
بحلّ الجبنّ خاصّاً بالشكّ في كون الأنفحة من الميتة لحمل عمل المسلمين على
الصحّة. وأمّا احتمال كون الغالب في الأنفحة أنّها متّخذة من الجنين فمدفوع بأنّ
الجنين نفسه طاهر وكان اجتناب من يجتنب لزعمه كون الجنين ميتة ولا نقول به ، فمع
العلم بكون الجنين ميتة قد ماتت بعد الولادة خارج الرحم وإن الأنفحة كانت مأخوذة
منه وجب الاجتناب بمقتضى هذا الحديث ، وهو خلاف المشهور ».