responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 32

١١١٧٨ / ٩. وَبِإِسْنَادِهِ [١] ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ [٢] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلى ثَمَنِهِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مَمْلُوكُهُ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتّى يَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ ». [٣]

١١١٧٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ :

عَنْ يُونُسَ فِي الْمُدَبَّرِ وَالْمُدَبَّرَةِ يُبَاعَانِ ، يَبِيعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِي حَيَاتِهِ ، فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِدَّةٌ ، وَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ وَاجِبٍ ، فَإِذَا مَاتَ كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِي يَتْرُكُ [٤] ، وَفَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِي [٥] دَبَّرَهَا ، وَلِلْمُشْتَرِي إِذَا [٦] اشْتَرَاهَا [٧] حَلَالٌ بِشِرَائِهِ [٨] قَبْلَ مَوْتِهِ. [٩]


مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٢ ، ح ١٠٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ٢٩٢٣٩.

[١] المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق.

[٢] هكذا في « بح ، بخ ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٢١٤. وفي « م ، ن ، بف » والمطبوع : « الخزّاز » والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

[٣] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩٤ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٥٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩٢ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٠١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٥ ، ح ٢٩٢١٤ ؛ وص ١٣٢ ، ح ٢٩٢٥٢.

[٤] في « بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يتركه ».

[٥] في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « إذا ».

[٦] في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي عن بعض النسخ : « الذي ».

[٧] في « بح » : « اشترى ».

[٨] في التهذيب : « شراؤه ».

[٩] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٠٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٦ ، ح ٢٩٢١٥.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست