[١]
قال الشهيد الثاني قدسسره : « هذا القول هو المشهور
بين الأصحاب ، خصوصاً المتقدّمين. قال الشهيد في الشرح : لم أجد أحداً خالف فيه
إلاّالمحقّق في الشرائع والفاضل ، فإنّهما أورداها بلفظ « قيل » المشعر بالضعف. مع
أنّ المصنّف وافقهم في النافع. وفي المختلف لم يذكرها في مسائل
الخلاف ؛ ولعلّه لذلك استدلّ بعضهم عليه بالإجماع. قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيّده
موافقة ابن إدريس عليه ، فإنّه لا يعتمد على أخبار الآحاد ، فلولا فهمه الإجماع
لما ذهب إليه ، والأصل فيه رواية شعيب ... وظاهر الرواية أنّه لا يحكم بحلّ اللحم
وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بدّ من اختبار كلّ قطعة منه على حدة ». المسالك ، ج ١٢ ، ص ٩٦ ـ ٩٧.
[٢]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٤١٦١
؛ فقه
الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٩٠ ، ح ١٨٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٠٣١٠ ؛
البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٤٢.