responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 264

١٢ ـ بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَيْتَةِ بِالذَّكِيِّ‌

١١٥١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ [١] لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ [٢] ، وَكَانَ [٣] يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا ، فَيَعْزِلُهُ وَيَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَالذَّكِيَّ اخْتَلَطَا ، فَكَيْفَ [٤] يَصْنَعُ بِهِ [٥]؟

فَقَالَ [٦] : « يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ ، وَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَابَأْسَ [٧] بِهِ [٨] ». [٩]


[١] في الوسائل : « كان ». (٢) في « ط » : ـ « وبقر ».

[٣] في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « فكان ».

[٤] في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « كيف ».

[٥] في « ط ، بف » : ـ « به ». (٦) في « ط ، بن » والوسائل والتهذيب : « قال ».

[٧] في التهذيب : « فلا بأس ».

[٨] في الوسائل ، ج ١٧ : ـ « به ». وقال المحقّق الحلّي : « إذا اختلط الذكيّ بالميتة وجب الامتناع منه حتّى يعلم الذكيّ بعينه. وهل يباع ممّن يستحلّ الميتة؟ قيل : نعم ، وربّما كان حسناً إن قصد بيع المذكّى حسب ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٢.

وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : « لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، لوجوب اجتناب الميّت ، ولا يتمّ إلاّباجتناب الجميع ، لأنّ الفرض كونه محصوراً ... والقول ببيعه على مستحلّ الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلاّمة في المختلف ، ومال إليه المصنّف مع قصده لبيع الذكيّ ، والمستند صحيحة الحلبي ... وحسنته ... ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقاً لمخالفة الرواية لُاصول المذهب في جواز بيع الميتة ... والمصنّف وجّه الرواية بما إذا قصد به بيع المذكّي حسب ، فلا يكون منافياً لُاصول المذهب. ويشكل بأنّه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولاً فلا يمكن إقباضه ، فلا يصحّ بيعه منفرداً.

وأجاب في المختلف بأنّه ليس بيعاً حقيقيّاً ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، فكان سائغاً ، وإنّما اطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في الصورة من حيث إنّه بذل مال في مقابلة عوض. ويشكل بأنّ مستحلّ الميتة أعمّ ممّن يباح ماله ، إذ لو كان ذميّاً كان ماله محترماً ، فلا يصحّ إطلاق القول ببيعه كذلك على مستحلّ الميتة. والأولى إمّا العمل بمضمون الرواية لصحّتها ، أو إطراحها لمخالفتها للأصل. ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه.

ويضعّف ـ مع تسليم الأصل ـ ببطلان القياس مع وجود الفارق ». المسالك ٥٧ ـ ٥٩. وانظر : النهاية ، ص ٥٨٦ ؛ الوسيلة ، ص ٣٦٢ ؛ المختلف ، ص ٦٨٣ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ١١٣ ؛ الدروس ، ج ٣ ، ص ١٤.

[٩] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٩ ، بسند آخر عن

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست