responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 193

ذَبِيحَتِهَا [١٣] ، حَلَّتْ [١] ذَبِيحَتُهَا [٢] ، وَكَذلِكَ [٣] الْغُلَامُ [٤] إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ ، وَذَكَرَ [٥] اسْمَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهَا [٦] ، وَذلِكَ [٧] إِذَا خِيفَ فَوْتُ الذَّبِيحَةِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرُهُمَا ». [٨]

١١٤٢٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ [٩] ، قَالَ :

سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَذَبِيحَةِ [١٠] الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ [١١] : « لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ [١٢] وَالصَّبِيِّ [١٣] وَالْمَرْأَةِ [١٤] إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ [١٥] ». [١٦]

١١٤٢٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ [١٧] بْنِ أُذَيْنَةَ :


[١] في « ط » : « ذبيحتهما ». وفي « بف » : « عليها » بدل « على ذبيحتها ».

[٢] في « ط ، ق » : « حلّ ». (٣) في « ط » : « أكلها ». وفي « ق » : « ذبحهما ».

[٤] في الفقيه والتهذيب : ـ « كذلك ». (٥) في « ط » : ـ « وكذلك الغلام ».

[٦] في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فذكر ».

[٧] في « بن » والوسائل والتهذيب : ـ « عليها ». وفي « ط » : ـ « وذكر اسم الله عزّ وجلّ عليها ».

[٨] في « ط » : « وكذلك ». وفي التهذيب : « وذاك ».

[٩] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩٢ ، بسنده عن سليمان بن خالد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ١٩٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٩٤٦.

[١٠] في « بح » : « أصحابنا ». (١١) في « ط » : + « الغلام الخصيّ و ».

[١٢] في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٩٤٩ والفقيه : « قال ».

[١٣] قال الفيروزآبادي : « الخِصي والخُصْيَةُ ، بضمّهما وكسرهما : من أعضاء التناسل ، وهاتان خُصيتان وخُصيان ، جمع خصىً. وخَصَاهُ خِصاءً : سَلَّ خصييه ، فهو خَصِيٌّ ومَخْصِيّ ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٩ ( خصي ).

[١٤] في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٩٤٩ : « الصبيّ والخصيّ ».

[١٥] في « ط » : « المرأة والصبيّ ».

[١٦] في « ط » : « إليهم ». والتقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب ، كما يظهر من فتاوى الأعلام.

[١٧] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ٤١٧٨ ، بسنده عن المرزبان. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٥١١ ، أبواب التسعة عشر ، ح ٢ الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ١٩٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٦ ، ح ٢٩٩٤٩ ؛ وفيه ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٩٥٣ ، من قوله : « فقال : لا بأس ».

[١٨] في التهذيب : ـ « عمر ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست