responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 11  صفحه : 585

١٠٨٢٠ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرى ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ [١]وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) [٢] ».

قَالَ : « كَانَتِ الْمَرْأَةُ [٣] مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلى زَوْجِهَا إِذَا [٤] أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا ، فَتَقُولُ : لَا أَدَعُكَ ؛ لِأَنِّي [٥] أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلى وَلَدِي ، وَيَقُولُ الرَّجُلُ : لَا أُجَامِعُكِ ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ‌


وص ١٣٤ ، ح ٤٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣١ ، ح ٢٣١١٤ ؛ وص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٢ ؛ وفيه ، ص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٥ ، إلى قوله : « حتّى تضع حملها ».

[١] قال المقدّس الأردبيلي قدس‌سره ما ملخّصه : قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ( لا تُضَارَّ ) بالرفع ، وأكثر القرّاء بفتح الراء ، وعلى التقديرين يحتمل البناء للفاعل والمفعول ، والمعنى المقصود على التقادير النهي ، أي لا تضارّ والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنّفه به وتطلب منه ما ليس بمعروف ، وعدل من الرزق والكسوة ، وأن تشغل قلبه في شأن الولد ، وأن تقول بعد ما ألفها الولد : اطلب له ظئراً وما أشبه ذلك. ولا يضارّ المولود له أيضاً امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئاً ممّا وجب عليه من رزقها وكسوتها ، أو يأخذه منها وهي تريد الإرضاع ، فتضرّر بمفارقة الولد ونحوه ، ولا يكرهها عليه إذا لم ترّده ، فتضرّر بالإكراه. ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) قيل : إنّه عطف على المولود له ، الخ. وما بينهما اعتراض لبيان تفسير المعروف ، فكأنّ المعنى : وعلى وارث المولود له مثل ما وجب عليه ، أي يجب عليه مثل ما وجب على المورّث ، فـ ( عَلَى الْوارِثِ ) خبر مقدّم متعلّق بمقدّر ، و ( مِثْلُ ذلِكَ ) مبتدأ ؛ يعني إن مات المولود له ، لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالمعروف وعدم الضرر. وهذا مشكل ؛ لعدم وجوب نفقه الولد على غير الأبوين ، فلا تجب اجرة الرضاع على غيرهما ، وهو مذهب الأصحاب والشافعي ، فقيل : المراد من الوارث هو الولد المرتضع ، فتجب الاجرة في ماله بأن يعطيه الوليّ أو الوصيّ أو الحاكم أو من ينوبه فيسترضع ، وهو بعيد عن ظاهر الآية » زبدة البيان ، ص ٥٥٨ ـ ٥٥٩. وذكر بعدها أقوالاً اخرى ، فراجع.

وقال الطبرسي قدس‌سره : « روي عن السيّدين : الباقر والصادق عليهما‌السلام : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ ) بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ، ( وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضرّ ذلك بالأب ». مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ١١٤.

[٢] البقرة (٢) : ٢٣٣.

[٣] في « بح ، جت » : « امرأة ».

[٤] في « بف » : « إن ».

[٥] في « م ، ن ، جد » وحاشية « بح » : « إنّي ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أنا ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 11  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست