[١]
في « م ، ن ، بف ، جت » : « لم تجز ». وفي « بح » : « لم تجر ».
[٢]
في « بح ، جت » : « ولا تجوز ». وفي « جت » : « فلا تجز ». وفي « بف » : « ولا تجز
».
[٣]
قال محقّق الشعراني في هامش الوافي بعد ذكر الأجوبة التي نقلها في الكافي : « وهذه الأجوبة التي
نقلها كلّها صحيحة إلاّجواب عليّ بن راشد ؛ فإنّه التزام بالإيراد ، وتسليم بأنّه
لا يمكن دفعه ، وحاصل الإيراد أنّ النهي في المعاملات فإذا طلّق طلاقاً محرّماً في
الشريعة كالطلاق حال الحيض ، أو في طهر المواقعة ، أو ثلاثاً في مجلس واحد ، كان
حراماً ، ولكن يترتّب عليه آثاره كالبيع وقت النداء. ومرجع جواب أيّوب بن نوح أنّ
الدليل قائم على بطلان الطلاق لا على تحريمه فقط ، وهو صحيح ؛ لأنّ الأدلّة دلّت
على نفي الصحّة لا على التحريم فقط ».
[٤]
في مرآة
العقول
، ج ٢١ ، ص ١٥٨ : « قوله : وبينهما فرق ، حاصله أنّ الله تعالى أمر بالطلاق على
وجه خاصّ ، حيث قال : (
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )
[ الطلاق (٦٥) : ١ ] فقيّد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدّة ، فإذا اوقع على وجه
آخر لم يكن طلاقاً شرعيّاً ، بخلاف العدّة ؛ فإنّه قال : ( فعدتهن ثلاثة قروء ). وقال : ( أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
) [ الطلاق (٦٥) : ٤ ] فأخبر
بأنّه يجوز لهنّ التزويج بعد العدّة ، ثمّ بعد ذلك نهاهنّ عن شيء آخر ، فلا يدلّ
سياق الكلام على الاشتراط بوجه ».
[٧]
« باءت » أي رجعت. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٧ ( بوء ).
[٨]
في « بخ ، بف » : « خالفت ». وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمهالله : « وأمّا جواب معاوية بن حكيم فمرجعه
إلى الفرق بين الأفعال الاختياريّة وغيرها ؛ لأنّ الفعل الاختياري إن كان غير
مشروع فهو في نظر الشارع كَلا فِعل ؛ لأنّ المنصرف إليه عن الألفاظ في اصطلاح كلّ
أحد هو ما يصحّ في نظره ، فإذا قال الطبيب :
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 11 صفحه : 561