[١]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : وما من شيء ، أي من الامور المحلّلة
».
[٢]
الكافي ، كتاب النكاح ، باب في
الحضّ على النكاح ، ضمن ح ٩٤٥٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦٠٨ ؛
الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧ ، ص ٢٧٨٧٥.
[٧]
في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « أي إثم ». وقال الجوهري
: « الحُوب بالضمّ : الإثم ». وقال ابن الأثير بعد إيراد هذا الخبر : « أي لوحشة
أو إثم ، وإنّما أثّمه بطلاقها لأنّها كانت مُصْلحةً له في دينه ». الصحاح ، ج ١ ، ص ١١٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ( حوب ).