responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 11  صفحه : 330

١٠٤١٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١]: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ ». [٢]

١٠٤١٧ / ٧. وَعَنْهُ ، [٣] عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ [٤] :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : إِنِّي اجْتَنَبْتُ [٥] طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِينَ ، وَذلِكَ أَنَّ أَهْلِي كَرِهَتْ ذلِكَ وَقَالَتْ [٦] : إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ تَرْبِيَتُهُمْ ؛ لِقِلَّةِ الشَّيْ‌ءِ ، فَمَا تَرى؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام إِلَيَّ [٧] : « اطْلُبِ الْوَلَدَ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَرْزُقُهُمْ ». [٨]

١٠٤١٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ [٩] : « إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللهِ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ [١٠] ، فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ [١١] سَنَةً كَانَتْ [١٢] لَهُمُ الْحَسَنَاتُ ، فَإِذَا [١٣] بَلَغُوا الْحُلُمَ‌


[١] في الوسائل : ـ « قال رسول الله عليه‌السلام ».

[٢] الجعفريّات ، ص ٩٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٢ ، ح ٢٣٢٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٩ ، ح ٢٧٢٩٧.

[٣] الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

[٤] في « ن ، بخ ، بف » : + « قال ».

[٥] في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والمرآة : « أحببت ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي. وقال في‌المرآة : « كذا فيما عندنا من النسخ ، والظاهر اجتنبت ، كما لا يخفى ».

[٦] في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فقالت ».

[٧] في « ن » : ـ « إليّ ».

[٨] الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٣ ، ح ٢٣٢٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٣٠١.

[٩] في « ن ، بخ ، بف » : ـ « قال ».

[١٠] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : شافع ، أي يشفعون لمن ربّاهم وأحبّهم أو اصيب فيهم. والمشفّع ـ بتشديد الفاءالمفتوحة ـ : من تقبل شفاعتُه. ويدلّ على أنّ أفعال المميّز شرعيّة لا تمرينيّة ، وأنّه يثاب عليها ولا يعاقب بتركها ».

[١١] في « م ، بن » : « اثني عشر ».

[١٢] في الوسائل والتوحيد : « كتبت ».

[١٣] في الوافي : « وإذا ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 11  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست