ح
١٤٧٠٢. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن
الكليني ، وفيهما من قوله : « ولا يمين للولد » إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة ».
وفيه ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ، معلّقاً
عن الكليني ، وتمام الرواية هكذا : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ». النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ح ١٧ ، عن
ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن
منصور بن حازم. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥
، ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور
بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن
آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٤٢٧٣ ، معلّقاً
عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليهالسلام . الكافي ، كتاب الروضة ، ذيل ح
١٥٠٥٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الجعفريّات ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن جعفر
بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير ، وفي
الستّة الأخيرة إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث
الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام
عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. المقنعة ، ص ٥٠٣ ، مرسلاً عن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيهما : «
لارضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢١١٧٩ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٥٨٩٠.
[١]
في « م ، ن ، بح ، جد » : ـ « فوجدت امرأة ». وفي حاشية « جد » : ـ « امرأة ».