[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً
عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٣ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٤.
[٤]
الفطام ، ككتاب : اسم من قولهم : فَطَمَ الصبيّ يفطمه ، أي فصله عن الرضاع. وفطام
الصبيّ : فصاله عن امّه. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٢ ؛ القاموس
المحيط
، ج ٢ ، ص ١٥٠٨ ( فطم ).
وفي مرآة
العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ : «
حمله بعض الأصحاب على أنّ المراد : بعد المدّة التي يجوز ترك الفطام بينها ، أي
الحولين ، فيكون ردّاً على بعض العامّة ، حيث ذهب إلى أنّ الرضاع بعد الحولين ، بل
في الكبير البالغ ينشر الحرمة ».
[٥]
الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث
الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام
عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ضمن ح ١٣١١
؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ضمن ح ٧١٤
، بسند آخر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٦ ؛ والمقنعة ، ص ٥٠٣ ، مرسلاً عن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٦ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩١.
[٦]
هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح
١٣١٢ ؛ والاستبصار. وفيالمطبوع : « أحمد بن محمّد ». وقد روى محمّد بن يحيى عن
عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم
رجال الحديث
، ج ١٠ ، ص ٤٩٤ ـ ٤٩٥.