يدلّ
ظاهراً على اشتراطه بالمعنى الأوّل ، ويدلّ على أنّ النسب في الآية إشارة إلى آدم عليهالسلام والصهر إلى حوّا ، فكلّ ما كان من جهة
الرجال فهو نسب ، فقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب ، إشارة إلى ذلك ، فما كان فيه اتّحاد الامّ دون الفحل فليس من جهة النسب
، بل من جهة الصهر ، وبالجملة فهم الخبر لا يخلو من صعوبة ، والله يعلم وحججه عليهمالسلام ».
[٥]
في الوافي : « هذا الخبر واللذان بعده
يدلّ على أنّ مع تعدّد الفحل لاتحصل الحرمة وإن كانت المرضعة واحدة ، وهذا مخالف
لقوله تعالى : (
وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ )
[ النساء (٤) : ٢٣ ] ، وقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب ، وقول الرضا عليهالسلام في حديث محمّد بن عبيدة
الهمداني الآتي : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامّهات؟
وانّما
حرّم الله الرضاع من قبل الامّهات وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم ، وقد قالوا
صلوات الله عليهم : إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب
الله فخذوه وما خالف فردّوه ، فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة
وتركوا ما وافق الكتاب؟ ».
وقال
المحقّق الشعراني في هامشه :
« قوله :
فما بال أكثر أصحابنا ، لم ينقلوا الخلاف إلاّعن الطبرسي صاحب مجمع
البيان ، وهو متّجه لو لم
يكن المشهور خلافه ، وأمّا مع فتواهم بعدم التحريم فلا مناصّ عنه ، ويترتّب على
اشتراط اتّحاد الفحل أن لا يحرم امرأة على رجل إذا كان اتّصالهما برضاعين ، مثلاً
العمّة على ابن الأخ بأن تكون العمّة اختاً لأخيها برضاع ، وأخوها أباً لابن أخيها
برضاع آخر ، والخال على بنت اختها برضاعين بأن يكون الخال أخاً لُامّ البنت برضاع
، وتكون الامّ امّاً برضاع ، فالمرتضع لايحرم على الاخت الرضاعيّة للمرضعة ، ولا
تحرم الامّ الرضاعيّ للمرضعة على المرتضع ؛ فإنّها تتّصل به برضاعين ، وإذا كان
تعدّد الفحل مع وحدة المرضعة غير مؤثّر في التحريم ، فتعدّد الفحل والمرضعة معاً
أولى بأن لا يكون مؤثِّراً. وهذا حكم صحيح صرّح به في القواعد وبيّنه في جامع
المقاصد أتمّ بيان لكن
استشكل فيه ، أو ضعّفه جماعة من المتأخّرين ، والحقّ ما ذكرناه ».
[٦]
تفسير
القمّي
، ج ٢ ، ص ١١٤ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « والصهر ما كان بسبب
النساء ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 882