المعروف
يظهر أنّ رضاهما بالنكاح ، وهذا غير عقدة النكاح ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ الرضا
الحاصل قبل العقد وبعده في كلّ معاملة مغايرة بالماهيّة للإنشاء الواقع حين العقد
، وإطلاق الرضا على أفراده ليس باعتبار معنى واحد ، نظير الطلب المطلق على التمنّي
والترجّي والاستفهام والأمر والنهي ».
[١]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧١ ، ح ١٨٨٦ ، معلّقاً
عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٢ ، عن
أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام
، إلى قوله : « يعرض لها بالرفث ويرفث » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢١٤٠٩ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٢٦١٩٠.
[٦]
في « بن » والوسائل : « ولا تسبقيني ». وفي « بح ، بف » : « فلا تسبقني ».
[٧]
في الوافي : « هذه الروايات تفسير
للمواعدة المنهيّ عنها ، والمتضمّنة للقول المعروف المرخّص فيها ، وآخر الأخيرة
تفسير للسرّ المنهيّ عن مواعدته ؛ أعني الخلوة بها. وإنّما قال : لا يخلو ؛ لأنّ
النهي راجع إلى الخلوة إلاّللتعريض للخطبة على وجهها وحلّها ، كانوا يعرّضون
للخطبة في السرّ بما يستهجن فنهوا عن ذلك ، كما يستفاد من رواية أبي حمزة ، وفي
رواية العيّاشي عن الصادق عليهالسلام في هذه الآية : المرأة في
عدّتها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك ، ولا تقول : أصنع كذا وأصنع كذا
القبيح من الأمر في البضع وكلّ أمر قبيح ».