[١]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : فعرض له ، أي للمشتري. والإشهاد لرفع
النزاع للإرشاد ، أو استحباباً. ويدلّ على أنّجعله في معرض البيع تصرّف مسقط
للخيار ».
[٣]
في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : « واستوجبه ».
[٤]
في « بخ » : « فلم يبعه ». وفي « بف » : « ولم يبعه ».
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٨ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥ ، ح ٢٣٠٥٩.
[٦]
في الوافي : « أورد في الكافي في العنوان « الحيوان » بدل
« الشاة » وكأنّه عمّم الحكم. وفيه إشكال ؛ لإختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن
وقلّته أكثر من اختلاف أفراد النوع الواحد. وفي أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال
ذكر مؤونة الإنفاق على الشاة ، مع أنّه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك
الأيّام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ، ولعلّ الحكم ورد في محلّ مخصوص كان الأمر
فيه معلوماً. وأمّا ما مرّ من أنّ الغلّة في زمان الخيار للمشتري فهو مختصّ بخيار
الشرط ».
وفي مرآة
العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ : «
ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدّثين ، مع
اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته ».
[٧]
في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٧ ، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى ـ وقد عُبّر عنه بالضمير ـ عن عليّ بن حرّعن أبي المعزا.
وفي بعض نسخه أبي المغرا ، وهو الصواب.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 83