[٨]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ١٦٤ : « قال الوالد العلاّمة : لعلّ المراد أنّك لا توهّم أنّ هذا لا
يكون إلاّبوطي ؛ لتظنّ بها الزنى وتفارقها لذلك ؛ إذ يمكن أن يكون زوال البكارة
بالركوب والنزوة. ويحتمل أن يكون المراد أنّك لا تعلم تقدّم زوالها على العقد ؛ إذ
يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال أو العلم بالتأخّر لا يقدر
على الفسخ ، كما هو المشهور. والأوّل أظهر ».
و «
النزوة » : الطفرة والوثبة ، وبالفارسية : پرش. راجع : لسان
العرب ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ (
نزا ).
[٩]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٥ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٦ ، ح ٢١٧٢٨ ؛ الوسائل ،
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 804