عن
عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام .
وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٧ ، بسند
آخر الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٨ ، ح ٢١٤٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٥٦٠٩.
[١]
الاستيمار : طلب الأمر ، والمشاورة ، وكذلك الائتمار والتآمر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٦٦ ( أمر ).
[٣]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ١٢٨ : « يدلّ على عدم جواز تزويج البكر مطلقاً بدون إذن الأب ، واعترض
عليه الشهيد الثاني رحمهالله بأنّه كما يمكن حمل « من »
في قوله : من الأبكار ، على البيانيّة فيعمّ الصغيرة والكبيرة ، يمكن حملها على
التبعيضيّة فلا يدلّ على موضع النزاع ؛ لأنّ بعض الأبكار من الصغار لا تتزوّج
إلاّبإذن أبيها إجماعاً. واجيب بأنّ حمل « من » على التبعيض بعيد جدّاً ، مع أنّ
ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلاً ؛ لأنّ الصغيرة الثيّب حكمها
كذلك ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ١٣٤.
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ، معلّقاً عن
العلاء ، عن ابن أبي يعفور. الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير وليّ
، ح ٩٦٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٢٧ ؛ وقرب
الإسناد
، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢١٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢٣.