في
أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام مشترك بين العطّار والصيقل.
راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٧ ، الرقم ٩٦ ؛ رجال
البرقي
، ص ٢٦ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٦ وص ١٩٥ ، الرقم
٢٤٣٩.
وأمّا ما
ورد في رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٥ ؛ من الحسن بن زياد
الضبّي مولاهم الكوفي ، فهو الحسن بن زياد العطّار ؛ فقد قال النجاشي في ترجمته : «
الحسن بن زياد العطّار مولى بني ضبّة كوفي ».
[١]
في التهذيب ، ح ١٥٢١ : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام
».
[٤]
هكذا في « م ، بح ، بخ ، بن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب
والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فعليه ».
[٥]
في المرآة : « المشهور بين الأصحاب
أنّ القول قول الزوجة مع يمينها ، وقال ابن الجنيد : إذا كان النزاع قبل الدخول
فالقول قول الزوجة ، وإن كان بعدها فالقول قول الزوج ، واستدلّ بهذا الخبر وغيره
من الأخبار ».
[٦]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٩ ، معلّقاً
عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ ، معلّقاً عن
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢١٦٧٣ ؛
الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٧٠٣٥.
[٧]
في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « رجل تزوّج متعة » بدل « الرجل يتزوّج
المرأة ».
[٨]
في الوافي : « تزويج البتّة ، أي
الدائم ، يقال : البتّة وبتّة لكلّ أمر لارجعة فيه. وإنّما خصّ الدائم بهذا الحكم
معاشتراكه مع المنقطع فيه ؛ لظهور الحكم في المنقطع عند الشيعة وعدم توهّم اشتراط
الإشهاد فيه ، وإنّما يتوهّم
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 738