responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 633

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللهُ عَلى لِسَانِي ، فَلَيْسَ بِأَهْلٍ [١] أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ ». [٢]

٢٧ ـ بَابُ مُنَاكَحَةِ النُّصَّابِ [٣] وَالشُّكَّاكِ‌

٩٥٢٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ ، وَلَا تُزَوِّجُوهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ [٤] زَوْجِهَا ، وَيَقْهَرُهَا عَلى دِينِهِ [٥] ». [٦]


[١] في « جد » : « أهل ».

[٢] الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، صدر ح ١٢٢٣٢ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، صدر ح ٤٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، نفس الباب ، صدر ح ١٢٢٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، صدر ح ٤٥٠ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٠٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٠ ، ح ٢٥٠٨٣.

[٣] قال الفيروزآبادي : « النواصب والناصبيّة وأهل النصب : المتديّنون ببِغْضَة عليّ ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادوه ». وقال الطريحي : « النصب أيضاً : المعاداة ، يقال : نصبت لفلان نصباً ، إذا عاديته ، ومنه الناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ، أو لمواليهم ؛ لأجل متابعتهم لهم ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).

[٤] في التهذيب والاستبصار : « دين ».

[٥] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٥٠ : « لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبيّ والناصبيّة ، واختلف في غيرهم من أهل الخلاف ، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة ، وادّعى بعضهم الإجماع عليه ، وذهب ابن حمزة والمحقّق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقاً ، وأطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أنّ المؤمن ليس له أن يزوّج مخالفة له في الاعتقاد ، والأوّل أظهر في الجمع بين الأخبار ». وراجع : السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٥٩.

[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٧٠ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٠٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٥ ، ح ٢٦٣٣٥.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست