[٢]
الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب
الخمر ، صدر ح ١٢٢٣٢ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد
بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن
جرير ، عن أبي الربيع الشامي. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، صدر ح ٤٤٧
، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، نفس الباب ، صدر ح ١٢٢٣٩
؛ والتهذيب
، ج ٩ ،
ص ١٠٣ ، صدر ح ٤٥٠ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٠٨٩٨ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٠ ، ح ٢٥٠٨٣.
[٣]
قال الفيروزآبادي : « النواصب والناصبيّة وأهل النصب : المتديّنون ببِغْضَة عليّ ؛
لأنّهم نصبوا له ، أي عادوه ». وقال الطريحي : « النصب أيضاً : المعاداة ، يقال : نصبت
لفلان نصباً ، إذا عاديته ، ومنه الناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ، أو
لمواليهم ؛ لأجل متابعتهم لهم ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛ مجمع
البحرين
، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).
[٥]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ٥٠ : « لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبيّ والناصبيّة ، واختلف في
غيرهم من أهل الخلاف ، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة ،
وادّعى بعضهم الإجماع عليه ، وذهب ابن حمزة والمحقّق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقاً
، وأطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أنّ المؤمن ليس له أن يزوّج
مخالفة له في الاعتقاد ، والأوّل أظهر في الجمع بين الأخبار ». وراجع : السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٥٩.
[٦]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٧٠ ، بسندهما
عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٠٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٥ ، ح ٢٦٣٣٥.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 633