والمكان
، والغلاء زيادة السعر عمّا جرت به العادة مع اتّحاد الوقت والمكان ، وإنّما
اعتبرنا الزمان والمكان ؛ لأنّه لا يقال : إنّ الثلج قد رخّص السعر في الشتاء عند
نزوله ؛ لأنّه ليس أوان سعره ، ويجوز أن يقال : رخّص في الصيف ، إذا نقص سعره عمّا
جرت عادته في ذلك الوقت ، ولا يقال : رخّص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها ؛
لأنّه ليست مكان بيعه ، ويجوز أن يقال : رخّص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه
فيها. واعلم أنّ كلّ واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلّل جنس
المتاع المعيّن ويكثر رغبة الناس إليه ، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلّفين ، وقد يكثر
جنس ذلك المتاع ويقلّل رغبة الناس إليه تفضّلاً منه وإنعاماً ، أو لمصلحة دينيّة ،
فيحصل الرخص ، وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة
بسعر غال ظلماً منه ، أو لاحتكار الناس ، أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذلك
من الأسباب المستندة إلينا ، فيحصل الغلاء ، وقد يحمل السلطان الناس على بيع
السلعة برخص ظلماً منه ، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع ، فيحصل
الرخص ». وراجع : كشف المراد ، ص ٤٦٤.
[٧]
الجعفريّات ، ص ١٧٩ ، بسند آخر عن جعفر
بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام
، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٦١ ، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيعبدالله عليهالسلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٩٦٨ ، مرسلاً
من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٧٥٠٨.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 55