[١]
في الوافي : « عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ عليّاً عليهالسلام ، قال » بدل « عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين صلواتالله
عليه ».
[٤]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٤١٤ : « قال ابن الجنيد ـ رحمهالله
ـ بضمان عاريّة الحيوان مستدلاًّ بهذا الحديث ، وردّه العلاّمة ـ رحمهالله ـ في المختلف بضعف السند ، وبالحمل على
التفريط ، أو على أنّه لغير المالك ، وكذا الشيخ في الاستبصار حمله على ما إذا
استعار من غير مالكه ، أو فرّط في حفظه ، أو تعدّى ، أو اشترط الضمان عليه. وربّما
يحمل على ما إذا كان المستعير متّهماً غير مأمون. كلّ هذا في العبد ، فأمّا في
الحرّ الصغير فيمكن حمله على ما إذا استعاره من غير الوليّ ؛ فإنّه بمنزلة الغصب
فيضمن لو تلف بسبب على قول الشيخ وبعض الأصحاب. وقال في الدروس : لا يتحقّق في
الحرّ الغصبيّة فلا يضمن إلاّ أن يكون صغيراً أو مجنوناً فيتلف بسبب ، كلدغ الحيّة
، أو وقوع الحائط ؛ فإنّه يضمن في أحد قول الشيخ ، وهو قويّ ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ، ذيل الدرس
٢١٨.
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٤ ، معلّقاً
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهمالسلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٤٥ ، معلّقاً
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
عليّ عليهمالسلام. قرب
الإسناد
، ص ١٤٦ ، ح ٥٢٧ ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٢ ، ح ١٨٤٦٩ ؛
الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٥٥٤٩.
[٦]
في الوافي : « طريف » وهو سهو ؛ فقد ورد مضمون الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣١ ، عن
ظريف بيّاع الأكفان. وظريف بيّاع الأكفان ، هو ظريف بن ناصح. راجع : رجال
الطوسي
، ص ١٣٨ ، الرقم ١٤٦٥.