responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 500

يَأْجُرَكَ ، وَلَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَائْتَمَنْتَهُ؟ ».

فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ : يَا أَبَتِ [١] ، إِنِّي لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، إِنَّمَا [٢] سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ [٣]

فَقَالَ : « يَا بُنَيَّ ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ( يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) [٤] يَقُولُ : يُصَدِّقُ اللهَ [٥] وَيُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِينَ [٦] ، فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ [٧] فَصَدِّقْهُمْ ، وَلَا‌ تَأْتَمِنْ شَارِبَ [٨] الْخَمْرِ ؛ فَإِنَّ [٩] اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ [١٠] : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) [١١] فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَايُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ ، وَلَا يُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ ، وَلَا يُؤْتَمَنُ عَلى أَمَانَةٍ ، فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا ، لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللهِ [١٢] أَنْ يَأْجُرَهُ ، وَلَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ ». [١٣]

٩٣٤٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [١٤] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى [١٥] ؛


[١] في « ى ، بح ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « يا أبه ». وفي البحار ، ج ٤٧ : « أبا ».

[٢] في « بح » : « إنّي ». (٣) في البحار ، ج ٢ : ـ « فقال : يا بنيّ لا تفعل » إلى هنا.

[٤] التوبة (٩) : ٦١. (٥) في « بح ، جت ، جن » والوسائل والبحار ، ج ٤٧ : « لله ».

[٦] في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « المؤمنين ».

[٧] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « بشهادة ». وفي حاشية « جت » : + « شهادة ».

[٨] في الوافي : « بشارب ».

[٩] في الوسائل : « إنّ ».

[١٠] في « ط ، ى ، بخ ، جد » : ـ « في كتابه ».

[١١] النساء (٤) : ٥.

[١٢] في « ط » : + « حجّة ».

[١٣] الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ح ١٢٢٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ح ١٨٥ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢١ ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٨٣ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ، ح ٩٥٢٣ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٦ ، ح ١٨٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٢ ، ح ٢٤٢٠٧ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣٨ ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٣ ، إلى قوله : « فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ».

[١٤] هكذا في « ط » وحاشية « جت ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل‌والبحار : + « عن أبيه ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٨٧ ، فلاحظ.

[١٥] هكذا في « ط ، بخ ، بف ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل والبحار :

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست