أبواب
المعاملات والأنكحة ، كما أنّ الجهاد والحجّ لا ينفى بأدلّة نفي الحرج ، فلا يصحّ
أن يقال : يرتفع جميع الأحكام بقوله : « لا ضرر » ، كما لا يرتفع الجهاد بقوله : «
لا حرج » ، ويتضرّر كثيرٌ من متديّني التجّار بترك الربا ؛ لأنّ أكثر المعاملات
مبنيّه عليه ، فحرمة الإضرار إنّما هي فيما لم يكن ذلك بأمر الشارع ومقتضى أحكامه
الثابتة ، فما يظنّ أنّ قوله : « لا ضرر » ، حاكم على جميع الأحكام مشكل ، بل يجب
تحمّل الضرر كثيراً ؛ لوجود سائر الأحكام ، فإن كانت حكومة كان الحقّ أن يقال : ساير
الأحكام حاكمة على قوله : « لا ضرر » ، في هذه الموارد ».
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٨٦٢ ، معلّقاً عن
ابن بكير ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير. معاني الأخبار ، ص ٢٨١ ، بسند آخر عن
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ٥٧١٧ ، مرسلاً
عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية في
الأخيرين : « لا ضرر ولا إضرار في الإسلام » الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ١٨٨٣٥
؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ٣٢٢٨١ ؛
وفيه ، ج ١٨ ، ص ٣٢ ، ح ٢٣٠٧٣ ، تمام
الرواية هكذا : « لا ضرر ولا ضرار » ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٧ ؛ وج
٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١١٧.
[١٠]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : قال : فقال : ما كان. أقول : يحتمل
أن يكون القائلُ الراويَ ، و « إن عرض » أيضاً من تتمّةكلامه ، أي إن عرض الرجل جعل
عينه أسفل على جاره أن يحضر هو أيضاً آبآره حتّى يصيرا متساويين ، فأجاب عليهالسلام على الكلّ بأنّه مع الضرر لا يجوز لا
مع التراضي. ويحتمل أن يكون القائل الإمام عليهالسلام
، وقوله : « إن
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 480