responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 480

٩٣١٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ عُيُونٌ فِي أَرْضٍ [١] قَرِيبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، فَأَرَادَ [٢] الرَّجُلُ [٣] أَنْ يَجْعَلَ عَيْنَهُ [٤] أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا [٥] الَّتِي [٦] كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَبَعْضُ الْعُيُونِ إِذَا فُعِلَ [٧] ذلِكَ أَضَرَّ بِالْبَقِيَّةِ مِنَ الْعُيُونِ [٨] ، وَبَعْضٌ [٩] لَايُضِرُّ مِنْ شِدَّةِ الْأَرْضِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « مَا كَانَ [١٠] فِي مَكَان‌


أبواب المعاملات والأنكحة ، كما أنّ الجهاد والحجّ لا ينفى بأدلّة نفي الحرج ، فلا يصحّ أن يقال : يرتفع جميع الأحكام بقوله : « لا ضرر » ، كما لا يرتفع الجهاد بقوله : « لا حرج » ، ويتضرّر كثيرٌ من متديّني التجّار بترك الربا ؛ لأنّ أكثر المعاملات مبنيّه عليه ، فحرمة الإضرار إنّما هي فيما لم يكن ذلك بأمر الشارع ومقتضى أحكامه الثابتة ، فما يظنّ أنّ قوله : « لا ضرر » ، حاكم على جميع الأحكام مشكل ، بل يجب تحمّل الضرر كثيراً ؛ لوجود سائر الأحكام ، فإن كانت حكومة كان الحقّ أن يقال : ساير الأحكام حاكمة على قوله : « لا ضرر » ، في هذه الموارد ».

[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٨٦٢ ، معلّقاً عن ابن بكير ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير. معاني الأخبار ، ص ٢٨١ ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ٥٧١٧ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية في الأخيرين : « لا ضرر ولا إضرار في الإسلام » الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ١٨٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ٣٢٢٨١ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٣٢ ، ح ٢٣٠٧٣ ، تمام الرواية هكذا : « لا ضرر ولا ضرار » ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١١٧.

[١] في « بخ ، بف » والوافي : « الأرض ».

[٢] في « ط » : « وأراد ».

[٣] في الوسائل والفقيه : « رجل ».

[٤] في « بخ ، بف » : + « في ».

[٥] في المرآة : « قوله : أسفل ، بأن يجعل العين عميقاً ، أو في مكان أخفض ، أو الأعمّ. قوله : من موضعها ، أي قريبة من الاخرى محدثة بعدها ».

[٦] في « بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والفقيه : « الذي ».

[٧] في الوافي والوسائل والفقيه : + « بها ».

[٨] في « بخ ، بف » والوافي : « ببقيّة العيون ».

[٩] في الوسائل : « وبعضها ».

[١٠] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : قال : فقال : ما كان. أقول : يحتمل أن يكون القائلُ الراويَ ، و « إن عرض » أيضاً من تتمّةكلامه ، أي إن عرض الرجل جعل عينه أسفل على جاره أن يحضر هو أيضاً آبآره حتّى يصيرا متساويين ، فأجاب عليه‌السلام على الكلّ بأنّه مع الضرر لا يجوز لا مع التراضي. ويحتمل أن يكون القائل الإمام عليه‌السلام ، وقوله : « إن

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست