[٥]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٣٥٢ : « قوله عليهالسلام : إذا اشترط ، هذا الاشتراط
يمكن أن يكون على الوجوب بناء على وجوب الإخبار بالعيب ، أو على الاستحباب بناء
على عدمه ، والمشهور بين الأصحاب أنّ الإجارة لا تبطل بالبيع ، لكن إن كان المشتري
عالماً بالإجارة تعيّن عليه الصبر إلى انقضاء المدّة ، وإن كان جاهلاً تخيّر بين
فسخ البيع وإمضائه مجّاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدّة ».
[٦]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٨٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٤٣٠٩.
[٧]
هكذا في « بس ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : «
الهمداني ».
وإبراهيم
بن محمّد هذا هو جدّ محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهمذاني الذي كان هو
وأبوه وجدّه وكلاء الناحية بهَمَذَان. راجع : رجال
النجاشي ، ص ٣٤٤ ، الرقم
٩٢٨ ؛ ولاحظ أيضاً ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ١٣٨٤.
[٨]
في السند تحويل بعطف « محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم
الهمذاني » على « عدّة منأصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن
مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني ».