ولم يذكر
ابن أبي عمير في الأسناد السابقة إلاّفي سند الحديث الأوّل من الباب ، ويبعد جدّاً
تعليق السند عليه ، سيّما بالنظر إلى أنّ الأخبار الثلاثة الأخيرة لا تُلائم عنوان
الباب كما نبّه عليه الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته
على السند. وما ورد في الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٤ من نقل الخبر عن
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، لا يعلم كونه من باب
وجود النسخة ، أو من باب فهم الشيخ الحُرّ وقوعَ التعليق في السند.
[١٠]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٣٣٩ : « قوله عليهالسلام : لا تؤاجروا الأرض ، حمل
في المشهور على الكراهة ، وقيّدالأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك
الأرض ... قوله عليهالسلام : ولا بالتمر ، يمكن أن
يكون لعدم جواز إجارة الأشجار ، كما هو المشهور ، أو لكونه شبيهاً بالمزابنة ».
[١١]
الأربِعاء : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل
حجازيّة. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ؛ المصباح
المنير
، ص ٢١٦ ( ربع ).
[١٢]
النِطافُ : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو
أو قربة. ولا يستعمل لها فعل
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 382