responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 382

٩٢٠٠ / ٩. عَنِ [١] ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ [٢] ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ [٣] :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ ، فَيَبْعَثَ [٤] اللهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً [٥] ». [٦]

١٢٧ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ [٧] بِهِ الْأَرْضُ وَمَا لَايَجُوزُ‌

٩٢٠١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُؤَاجِرُوا [٨] الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ [٩] ، وَلَا بِالتَّمْرِ [١٠] ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ [١١] ، وَلَا بِالنِّطَافِ [١٢] ، وَلكِنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ‌


[١] في « بخ » : ـ « عن ».

ولم يذكر ابن أبي عمير في الأسناد السابقة إلاّفي سند الحديث الأوّل من الباب ، ويبعد جدّاً تعليق السند عليه ، سيّما بالنظر إلى أنّ الأخبار الثلاثة الأخيرة لا تُلائم عنوان الباب كما نبّه عليه الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند. وما ورد في الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٤ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، لا يعلم كونه من باب وجود النسخة ، أو من باب فهم الشيخ الحُرّ وقوعَ التعليق في السند.

[٢] في « ط ، بف ، جد » والوسائل : « بشر ».

[٣] في « بف » : « محمّد بن مضارب ».

[٤] في الوسائل : « فيصبّ ».

[٥] في المرآة : « لعلّه محمول على ما إذا قطعها ضراراً وإسرافاً وتبذيراً لغير مصلحة ؛ إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ ».

[٦] الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥١ ، ح ١٨٨٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٤.

[٧] في « بح » : « أن تؤاجر ».

[٨] في « ط ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لا تُؤاجَر ».

[٩] في « بخ ، بف » : « والشعير ».

[١٠] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٣٩ : « قوله عليه‌السلام : لا تؤاجروا الأرض ، حمل في المشهور على الكراهة ، وقيّدالأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض ... قوله عليه‌السلام : ولا بالتمر ، يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار ، كما هو المشهور ، أو لكونه شبيهاً بالمزابنة ».

[١١] الأربِعاء : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل حجازيّة. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢١٦ ( ربع ).

[١٢] النِطافُ : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة. ولا يستعمل لها فعل

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست