[٢]
في « ط » : « والفضّة والذهب ». وفي الاستبصار : ـ « والفضّة ».
[٣]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٦ ؛ والاستبصار
، ج ٣ ،
ص ١٢٦ ، ح ٤٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير من
قوله : « جميع ما استعرت » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٦ ، ح ٢٤٢٣٧. (٤) في حاشية « جت » : + «
بن مسلم ».
[٥]
في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ». وفي « ى » وحاشية « بح » : + « أعلى صاحبها
ضمان ». وفي حاشية « جت » : + « أعلى صاحبه ضمان ».
[٦]
في المرآة : « يمكن أن يكون المراد
بالأمين من لم يفرّط في حفظها ، أو المعنى أنّه لمّا كان أميناً فلا غرم عليه.
وبالجملة لولا الإجماع لكان القول بالتفصيل قويّاً ».
[٧]
الغُرْم : أداء شيء لازم ، والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع
: النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).
[٨]
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٠٨٤ ، معلّقاً
عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
؛ وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤٢ ، بسندهما
عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٩ ؛
الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤٢٢٩.
[٩]
أبضع الشيء واستبضعه : جعله بضاعته. والبِضاعة : القطعة من المال ، وما حمّلت آخر
بيعه وإدارته ، وطائفةمن مالك تبعثها للتجارة ، والسلعة وأصلها القطعة من المال
الذي يتّجر فيه. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٥ ؛ المصباح
المنير
، ص ٥١ ( بضع ). (١٠)
في « بخ » : « على » بدون همزة الاستفهام.
[١١]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١٢ ، بسنده
عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، مع اختلاف
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 300