responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 300

اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ [١] لَزِمَكَ ، وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ [٢] لَازِمٌ لَكَ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ ». [٣]

٩٠٨٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ [٤] :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ ، فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ [٥]؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ أَمِيناً [٦] ، فَلَا غُرْمَ [٧] عَلَيْهِ ». [٨]

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ [٩] الْمَالَ ، فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ : أَعَلى [١٠] صَاحِبِهِ ضَمَانٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً ». [١١]


[١] في « بح » : « عليه ».

[٢] في « ط » : « والفضّة والذهب ». وفي الاستبصار : ـ « والفضّة ».

[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير من قوله : « جميع ما استعرت » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٦ ، ح ٢٤٢٣٧. (٤) في حاشية « جت » : + « بن مسلم ».

[٥] في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ». وفي « ى » وحاشية « بح » : + « أعلى صاحبها ضمان ». وفي حاشية « جت » : + « أعلى صاحبه ضمان ».

[٦] في المرآة : « يمكن أن يكون المراد بالأمين من لم يفرّط في حفظها ، أو المعنى أنّه لمّا كان أميناً فلا غرم عليه. وبالجملة لولا الإجماع لكان القول بالتفصيل قويّاً ».

[٧] الغُرْم : أداء شي‌ء لازم ، والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

[٨] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٠٨٤ ، معلّقاً عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤٢ ، بسندهما عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤٢٢٩.

[٩] أبضع الشي‌ء واستبضعه : جعله بضاعته. والبِضاعة : القطعة من المال ، وما حمّلت آخر بيعه وإدارته ، وطائفةمن مالك تبعثها للتجارة ، والسلعة وأصلها القطعة من المال الذي يتّجر فيه. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ). (١٠) في « بخ » : « على » بدون همزة الاستفهام.

[١١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١٢ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست