استحقاق
كلّ عامل اجرة عمله ، ومذهب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وابن الجنيد وجماعة من
فقهائنا أنّ هذا مقتضى المضاربة ولا يصحّ جعل الربح بينهما بالنسبة ؛ فإنّه مجهول
غير جائز ، بل الربح للمالك مطلقاً ، وللعامل اجرة المثل ». وراجع : تذكرة
الفقهاء
، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ؛ كفاية الأحكام ، ج ١ ، ص ٨٢٤.
[١]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ؛ وفيه ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٤٠٨٧ ، معلّقاً
عن حمّاد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٢ ، ح ١٨٤٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤١٩٦ ؛
وص ٩١ ، ح ٢٢٢٢٣.
[٢]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إلاّ أن يكون قد
اشترط عليه ، قالوا : إنّ عقد العاريّة عقد جائز ، والشرط فيه جائز أيضاً ، ومعنى
جواز الشرط هنا أنّهما يقدران على ترك الشرط بفسخ العقد ، لا التخلّف عن الشرط مع
بقاء العقد ، ومن الشروط في العاريّة تعيين مدّة معيّنة.
قال ابن
الجنيد ـ على ما في المختلف ـ : لو أعاره قراحاً ليبني فيه أو يغرس مدّة
معيّنة ، لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه من بنائه وغرسه كرهاً قبل انقضاء المدّة ـ إلى
أن قال ـ : ولو كانت الإعارة فيه غير مؤقّتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه
قيمة بنائه وغرسه ، ثمّ يخرجه. انتهى.
والمستفاد
من كلامه أنّ اشتراط المدّة يصير لازماً بلزوم العاريّة بسبب البناء والغرس ، وقال
الشيخ : لو أذن له في الزرع فزرع ، ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه وإن دفع
الأرش ؛ لأنّ له وقتاً ينتهي إليه.
وقال في المختلف : وتبعه ابن إدريس ، وقال الشيخ أيضاً : لو
أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه ، وطرفه الآخر على حائط المستعير ، لم يكن
له بعد الوضع الإزالة وإن ضمن الأرش.
وقال في المبسوط : إذا أذن له في الغرس ولم يعيّن مدّة فغرس ،
كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش.
أقول : والفرق
بين الغرس والزرع مشكل إلاّ أنّ الغرس لا منتهى لأمده ، ولا يرجع الملك إلى صاحبه
؛ لبقاء الأشجار سنين متطاولة دون الزرع ؛ فإنّه لا يبقى إلاّسنة ، فقايس الشيخ
بين الضررين في المسألتين والتزم بأخفّهما ، وهو حسن ، وليس إثبات الحكم بالقياس
والاعتبار ». وراجع : المبسوط ، ج ٣ ، ص ٥٣ و ٥٤ و ٥٦ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ؛ مختلف
الشيعة ، ح ٦ ، ص ٧٨.
[٣]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور ، عن حمّاد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٨٤٥٤ ؛
الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ٢٤٢٢٤.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 298