responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 298

مُؤْتَمَنَانِ » [١]

وَقَالَ : « إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ [٢] ». [٣]


استحقاق كلّ عامل اجرة عمله ، ومذهب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وابن الجنيد وجماعة من فقهائنا أنّ هذا مقتضى المضاربة ولا يصحّ جعل الربح بينهما بالنسبة ؛ فإنّه مجهول غير جائز ، بل الربح للمالك مطلقاً ، وللعامل اجرة المثل ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ؛ كفاية الأحكام ، ج ١ ، ص ٨٢٤.

[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ؛ وفيه ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٤٠٨٧ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٢ ، ح ١٨٤٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤١٩٦ ؛ وص ٩١ ، ح ٢٢٢٢٣.

[٢] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إلاّ أن يكون قد اشترط عليه ، قالوا : إنّ عقد العاريّة عقد جائز ، والشرط فيه جائز أيضاً ، ومعنى جواز الشرط هنا أنّهما يقدران على ترك الشرط بفسخ العقد ، لا التخلّف عن الشرط مع بقاء العقد ، ومن الشروط في العاريّة تعيين مدّة معيّنة.

قال ابن الجنيد ـ على ما في المختلف ـ : لو أعاره قراحاً ليبني فيه أو يغرس مدّة معيّنة ، لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه من بنائه وغرسه كرهاً قبل انقضاء المدّة ـ إلى أن قال ـ : ولو كانت الإعارة فيه غير مؤقّتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه وغرسه ، ثمّ يخرجه. انتهى.

والمستفاد من كلامه أنّ اشتراط المدّة يصير لازماً بلزوم العاريّة بسبب البناء والغرس ، وقال الشيخ : لو أذن له في الزرع فزرع ، ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه وإن دفع الأرش ؛ لأنّ له وقتاً ينتهي إليه.

وقال في المختلف : وتبعه ابن إدريس ، وقال الشيخ أيضاً : لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه ، وطرفه الآخر على حائط المستعير ، لم يكن له بعد الوضع الإزالة وإن ضمن الأرش.

وقال في المبسوط : إذا أذن له في الغرس ولم يعيّن مدّة فغرس ، كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش.

أقول : والفرق بين الغرس والزرع مشكل إلاّ أنّ الغرس لا منتهى لأمده ، ولا يرجع الملك إلى صاحبه ؛ لبقاء الأشجار سنين متطاولة دون الزرع ؛ فإنّه لا يبقى إلاّسنة ، فقايس الشيخ بين الضررين في المسألتين والتزم بأخفّهما ، وهو حسن ، وليس إثبات الحكم بالقياس والاعتبار ». وراجع : المبسوط ، ج ٣ ، ص ٥٣ و ٥٤ و ٥٦ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ؛ مختلف الشيعة ، ح ٦ ، ص ٧٨.

[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور ، عن حمّاد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٨٤٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ٢٤٢٢٤.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست