وعرّب
، وعربن ، وهو عُرْبان ، وعُرْبون ، وعَرَبون. قيل : سمّي بذلك لأنّ فيه إعراباً
لعقد البيع ، أي إصلاحاً وإزالة فساد ؛ لئلاّ يملكه غيره باشترائه. وهو بيع باطل
عند الفقهاء ؛ لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ، وروي عن ابن عمر إجازته ، وحديث
النهي منقطع ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ( عرب ).
وقال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا يجوز العربون ، يسمّى عندنا «
بيعانه » وإنّما لا يجوز إذا اريد تملّك البائع له إن لم يجئ المشتري لأخذ المتاع
مدّة معيّنة ، وأمّا إن حسب جزءاً من الثمن إن وقع البيع ، وردّ إلى المشتري إن لم
يقع ، فلا بأس به ظاهراً ».
[١]
في الوافي : « في التهذيب : إلاّ أن يكون هذا من
الثمن ». وفى التهذيب المطبوع كما في المتن.
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً
عن أحمد بن أبي عبد الله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٥٠ ، معلّقاً عن
وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام.
قرب
الإسناد
، ص ١٤٩ ، ح ٥٤٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٧٦٦٧ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٩ ، ح ٢٣٢١٦.
[٣]
ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٦ ، عن عليّ بن
الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم. لكنتقدّم ذيل ح ٨٨٩٧ أنّ سند التهذيب مختلّ ، فلاحظ.
[٤]
في « ط ، بخ ، بف » : ـ « عن أبي جعفر عليهالسلام
».
[٧]
في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والفقيه ، ح ٣٩٥٢ والتهذيب ، ح ٧٨٦ : « قال ».
[٨]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٦ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم.
وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٩٥٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٧٨ ،
بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام.
وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣٤٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٤٩١ ، بسند
آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٩ ، ح ١٨٣٩٩ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح
٢٣٨٨٨.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 279