responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 250

١٠٢ ـ بَابُ بَيْعِ اللَّقِيطِ وَوَلَدِ الزِّنى [١]

٩٠٠٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « اللَّقِيطُ [٢] لَايُشْتَرى وَلَا يُبَاعُ [٣] ». [٤]

٩٠٠٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٥] ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيِّ [٦] :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَنْبُوذُ [٧] حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ [٨] غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ ، وَالَاهُ ، فَإِنْ [٩] طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَكَانَ مُوسِراً ، رَدَّ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً ، كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً ». [١٠]


[١] في « ط ، بخ ، بف ، جد » : « باب اللقيط وولد الزنى يباع ».

[٢] في « ط ، ى ، جد ، جن » : « اللقيطة ». وقال الجوهري : « لقط الشي‌ءَ والتقطه : أخذه من الأرض بلا تعب ... واللقيط : المنبوذ يُلْتَقَطُ ». وقال ابن الأثير : « اللقيط : الطفل الذي يُوجَد مرميّاً على الطرق ، لايُعْرَف أبوه ولا امّه ، فعيل بمعنى مفعول ». وقال العلاّمة المجلسي : « حملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام ، أو لقيط دارالكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولّده منه ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٦ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ( لقط ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٢.

[٣] في « ط ، ى ، بح ، جن » : « لا تشترى ولا تباع ».

[٤] الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٦.

[٥] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

[٦] هكذا في « ط ، ى ، جد ». وفي « بح ، بخ ، بس ، بف » والوسائل والوافي والمطبوع : « المدائني ».

وحاتم بن إسماعيل هذا ، هو أبو إسماعيل الكوفي سكن المدينة فنسب إليها. راجع : الثقات لابن حبّان ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ١٨٧ ، الرقم ٩٩٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٩٤ ، الرقم ٢٤١٨.

[٧] المنبوذ : الصبيّ تلقيه امّه في الطريق. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧١ ( نبذ ).

[٨] في « بح » : + « إلى ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : أن يوالي ، أي يجعله ضامناً لجريرته ».

[٩] في « ط » والتهذيب ، ج ٧ : « وإن ».

[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢١ ، بسنده عن

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست