[١]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : فإن اشترى ، أي إن أراد اشترى ببيع
آخر ، وإلاّ فلا ؛ لبطلان الأوّل ».
وفي هامش
الوافي عن المحقّق الشعراني أنّه قال : « قوله : فهو بالخيار ، أي إن شاء
اشترى ، وإن شاء لم يشتر بعد خروج السهام ، لا أنّ بيعه قبله صحيح وله خيار الفسخ
».
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٣٤٠ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٤ ، معلّقاً عن
الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٩ ، ح ١٨١٠٩ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح
٢٢٧٤٣ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٢٣٠٦٦.
[٣]
في « بح » : « يعطى ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[٤]
« الضريبة » : ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقرّر عليه ، وهي فعيلة بمعنى
مفعولة ، وتجمع على ضرائب. كذا في النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٩ ( ضرب ). وفي جامع
المقاصد
، ج ٥ ، ص ٢٠٣ : « الضريبة : فعيلة من الضرب ، وهو ما يضربه المولى على العبد
ويقاطعه عليه من كسبه في كلّ يوم أو في كلّ اسبوع ونحو ذلك ».
[٧]
في « بف » : « بالثمن ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٠ : « قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان
الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء
ذلك بالذهب والفضّة أجود في الاحتياط ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك. والتحقيق
أنّ هذا ليس ببيع ، وإنّما هو نوع معاوضة ومرضاة غير لازمة ، بل سائغة ، ولا منع
من ذلك ، وقد وردت به الأخبار ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧١ و ١٧٢ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ؛ مختلف
الشيعة
، ج ٥ ، ص ٢٤٨ و ٢٤٩.
[٨]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٤ ؛ والاستبصار
، ج ٣ ،
ص ١٠٣ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٧٩٤٤ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٤.
[٩]
في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « بن إبراهيم ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 247