responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 247

فَهُوَ بِالْخِيَارِ [١] إِذَا خَرَجَ ». [٢]

١٠١ ـ بَابُ الْغَنَمِ تُعْطى [٣] بِالضَّرِيبَةِ [٤]

٩٠٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً [٥] شَيْئاً مَعْلُوماً ، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ [٦] بِالسَّمْنِ [٧] ». [٨]

٩٠٠٥ / ٢. عَلِيٌّ [٩] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ‌


[١] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإن اشترى ، أي إن أراد اشترى ببيع آخر ، وإلاّ فلا ؛ لبطلان الأوّل ».

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني أنّه قال : « قوله : فهو بالخيار ، أي إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر بعد خروج السهام ، لا أنّ بيعه قبله صحيح وله خيار الفسخ ».

[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٣٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٩ ، ح ١٨١٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٢٧٤٣ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٢٣٠٦٦.

[٣] في « بح » : « يعطى ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

[٤] « الضريبة » : ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقرّر عليه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وتجمع على ضرائب. كذا في النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٩ ( ضرب ). وفي جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ : « الضريبة : فعيلة من الضرب ، وهو ما يضربه المولى على العبد ويقاطعه عليه من كسبه في كلّ يوم أو في كلّ اسبوع ونحو ذلك ».

[٥] في الوسائل : « سنة ».

[٦] في « جد » : « أن تكون ».

[٧] في « بف » : « بالثمن ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٠ : « قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشي‌ء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضّة أجود في الاحتياط ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك. والتحقيق أنّ هذا ليس ببيع ، وإنّما هو نوع معاوضة ومرضاة غير لازمة ، بل سائغة ، ولا منع من ذلك ، وقد وردت به الأخبار ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧١ و ١٧٢ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٤٨ و ٢٤٩.

[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٧٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٤.

[٩] في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « بن إبراهيم ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست