responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 217

٩٥ ـ بَابُ مَنْ يَشْتَرِي [١] الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ [٢] بِهِ عَيْبٌ وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ وَمَا لَايُرَدُّ‌

٨٩٦٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ [٣] رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً مُدْرِكَةً [٤] ، فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتّى مَضى لَهَا [٥] سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ [٦] ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَهذَا [٧] عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ ». [٨]

٨٩٦١ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ [٩] ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حُبْلى ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « يَرُدُّهَا [١٠] عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، وَيَرُدُّ‌


[١] في « ط ، بخ » : « اشترى ».

[٢] في « بخ ، بف » : « ثمّ ظهر ».

[٣] في « ى » : ـ « عن ».

[٤] « مدركة » ، أي بالغة ، يقال : أدرك الغلام ، أي بلغ الحلم. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٢٠ ( درك ).

[٥] في « ى » : ـ « لها ».

[٦] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « بها ».

[٧] في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جد » والوافي : « فهو ».

[٨] الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة ... ، ح ٤٢٣٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠١ ، ح ٢٣٢٣٩.

[٩] السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

[١٠] في « ط » : « تُردّ ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٤٢ : « المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدةالمقرّرة أنّ التصرّف يمنع الردّ ، وهي أنّه لو كان العيب الحمل وكان التصرّف الوطي يجوز الردّ مع بذل نصف العشر للوطي ، ولكون المسألة مخالفة لُاصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست