[٤]
في الوافي : « لعلّه اريد بالعهدة
ضمان درك المبيع أو الثمن للمشتري عن البائع أو البائع عن المشتري قبضا ، أو لم
يقبضا ؛ لجواز ظهور أحدهما مستحقّاً أو معيباً. قال في النهاية : في حديث عقبة بن عامر : عهدة
الرقيق ثلاثة أيّام ، هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما
أصاب المشتري من عيب في الأيّام الثلاثة فهو من مال البائع ويردّ إن شاء بلا بيّنة
، فإن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يردّ إلاّببيّنة. ولعلّه إنّما فسّر ما يختصّ
منها بالحديث الذي ذكره ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهد ). وفي
المرآة : « قوله عليهالسلام : واستوثق ، لعلّ المراد
باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيداً عند الشراء ، أو اشتراط
التبرّي من ضمان العيب عند البيع ، أو الإخبار به ، أو المراد : استوثق من صاحب
العهدة ، وهو البائع ».
[٧]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ : « قوله عليهالسلام : إن كان علم ، به قال بعض
الأصحاب ، كابن الجنيد ، والمشهورالفرق بالاشتراط وعدمه ، وحمل هذا الخبر أيضاً
على الاشتراط ».