[٥]
في المرآة : « يدلّ على سقوط خيار
الردّ بالعيب بتبرّي البائع منه ، أو علم المشتري به ، وكلاهما متّفق عليه ، وعلى
أنّ التصرّف يمنع الردّ دون الأرش ، والأشهر أنّ مطلق التصرّف مانع حتّى ركوب
الدابّة ، وظاهر بعضهم التصرّف المغيّر للصفة ، وربّما يفهم من بعض الأخبار كهذا
الخبر ، وجعل ابن حمزة التصرّف بعد العلم مانعاً من الأرش أيضاً ، وهو نادر ».
[٦]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٧ ، معلّقاً
عن الحسين بن سعيد ، عن موسى بن بكر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٧ ، ح ١٨١٩٧ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠ ، ح ٢٣٠٦٨.
[٨]
في الوافي : « كأنّه كان يخرج لشراء
الطعام للتجارة ، وأشار عليهالسلام بالاضطراب إلى الغلاء ، ومنعه
عن تأخير ثلاث إمّا لما فيه من طول الأمل ، وإمّا لصعوبة تحصيل ثمنه بعد هذه
المدّة الطويلة ، وإمّا لكراهته شرعاً ، فيكون الوجهان علّة الكراهة ».