أحدهما :
أن يكون المراد عدم معلوميّة نسبة الدرهم من الدينار في وقت البيع وإن كان آئلاً
إلى المعلوميّة.
وثانيهما
: أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم ، أو باختلاف قيمة الدنانير وعدم
معلوميّتها عند البيع أو عند وجوب أداء الثمن. ولعلّ هذا أظهر.
قال في المسالك : يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار
بأن جعله ممّا يتجدّد من النقد حالاًّ ومؤجّلاً ، أو من الحاضر مع عدم علمهما
بالنسبة ، فلو علماها صحّ ، وفي رواية السكوني إشارة إلى أنّ العلّة هي الجهالة ».
وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٥٠.
[١]
في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « الدرهم من الدينار ». وفي حاشية « بح ، جد »
: « الدراهم من الدينار ».
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٦ ، ح ٥٠٤ ، بسنده
عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن ميسّر ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٦ ، ح ١٨١٠١ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٣١٩٦.
[٣]
« بيع المرابحة » : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه
بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح وللمزيد راجع : ذيل ح ٨٨٩٢.
[٤]
هكذا في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي. وفي « ط ، ى ، بح ، جت ، جد
» والمطبوع والوسائل : « محمّد بن أسلم ».
والظاهر
أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد اجتماع عليّ بن الحكم ومحمّد بن أسلم وأبي
حمزة في غير سند هذا الخبر ، كما لم نجد رواية عليّ بن الحكم عن محمّد بن أسلم ولا
رواية محمّد بن أسلم عن أبي حمزة في موضع. بل الظاهر من ملاحظة أسناد محمّد بن
أسلم ـ وهو الطبري الجبلي ـ كونه في طبقة عليّ بن الحكم تقريباً. راجع : معجم
رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص
٣٣٨ ـ ٣٤١.
وأمّا
رواية عليّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام ، فقد وردت في الكافي ، ح ٩٠٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٦ ، ح ٢٨٤ ؛ وص ١٦٨ ، ح ٧٤٤ ، لكنّ
الظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه والمواضع الثلاثة المشار إليها ، بين عليّ بن
الحكم وبين محمّد بن مسلم ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن العلاء
[ بن رزين ] أو عن أبي أيّوب [ الخرّاز ] عن محمّد بن مسلم. راجع : معجم
رجال الحديث ،
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 162