[٢]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ١٩٥ : « قوله عليهالسلام : إذا كانا سواء ، أي وزناً
، أو كيلاً أيضاً ، كما هو الظاهر ، واختلف في الكيل ، قال في الدروس : يباع الدقيق بالحنطة
وزناً احتياطاً عند الشيخ ، وابن إدريس جزماً ؛ لأنّ الوزن أصل الكيل. وقال الفاضل
: يباع أحدهما بالآخر كيلاً متساويين ؛ لأنّ الكيل أصل في الحنطة ، والروايات
الصحيحة مصرّحة بالجواز في المتماثلين ، وليس فيها ذكر العيار ». وراجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ؛ مختلف
الشيعة
، ج ٥ ، ص ٩٩ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ذيل الدرس
٢٦٠.
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٥ ، بسنده
عن عثمان بن عيسى. وفيه ، ح ٤٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٧٨٨٢ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٣٣٣١.
[٦]
في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ».