responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 397

٤٢٤ / ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعْدَانَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْعِمْ عَلى عَبْدٍ نِعْمَةً إِلاَّ وَقَدْ أَلْزَمَهُ [١] فِيهَا الْحُجَّةَ مِنَ اللهِ ، فَمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ قَوِيّاً ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا كَلَّفَهُ [٢] ، وَاحْتِمَالُ مَنْ هُوَ دُونَهُ مِمَّنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ ؛ وَمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ ، ثُمَّ تَعَاهُدُهُ [٣] الْفُقَرَاءَ بَعْدُ بِنَوَافِلِهِ [٤] ؛ وَمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ شَرِيفاً فِي بَيْتِهِ [٥] ، جَمِيلاً فِي صُورَتِهِ ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ تَعَالى عَلى ذلِكَ ، وَأَنْ [٦] لَايَتَطَاوَلَ عَلى غَيْرِهِ [٧] ؛ فَيَمْنَعَ حُقُوقَ الضُّعَفَاءِ لِحَالِ [٨] شَرَفِهِ وَجَمَالِهِ ». [٩]

٣٣ ـ بَابُ اخْتِلَافِ الْحُجَّةِ عَلى عِبَادِهِ ‌[١٠]

٤٢٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ‌


بسندهما عن يونس بن عبدالرحمن. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ١٥٠ ، عن عبدالأعلى ، من قوله : « وسألته عن قوله » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٣ ، ح ٤٦٠.

[١] في « بح » : + « الله ».

[٢] في « ج » وشرح صدر المتألّهين : + « به ».

[٣] في « ج ، بر ، بف » : « تعاهد ».

[٤] في التوحيد : « فحجّته ماله ، يجب عليه فيه تعاهد الفقراء بنوافله ».

[٥] في التوحيد : « نسبه ».

[٦] في الوافي : ـ « أن ».

[٧] « أن لايتطاول على غيره » أي لايطلب الزيادة على غيره بالتكبّر والافتخار ، ولا ينظر إليه بالإهانة والاستصغار. يقال : تطاول على الناس ، إذا رفع رأسه ورأى أنّ له عليهم فضلاً في القدر. انظر : شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٧١ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤١٢ ( طول ).

[٨] في « ب » : « بحال ».

[٩] التوحيد ، ص ٤١٤ ، ح ١٢ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٤ ، ح ٤٦١.

[١٠] في « ف » : « العباد ». وفي « ب ، ض ، بس ، بف » : ـ « اختلاف الحجّة على عباده ». وفي مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ : « باب ؛ ليس الباب في بعض النسخ ، وإنّما لم يعنون لأنّه من الباب الأوّل ، وإنّما افرد لامتياز حديثه بخصوصه كما لايخفى ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست