responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 48

4/ 5 ما لا يَنبَغي لِلبائِعِ‌

أ المُغالاةُ فِي الرِّبحِ‌

10197. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لَيسَ مِنَ المُروءَةِ الرِّبحُ عَلَى الإِخوانِ.[1]

ب البَيعُ عَلى بَيعِ أخيهِ‌

10198. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيعِ أخيهِ، ولا يَسومُ عَلى سَومِ أخيهِ.[2]

10199. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَبِع بَعضُكُم عَلى بَيعِ بَعضٍ، ولا يَخطُب بَعضُكُم عَلى خِطبَةِ بَعضٍ.[3]

10200. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَبيعُ بَعضُكُم عَلى بَيعِ أخيهِ.[4]

10201. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَبتاعُ المَرءُ عَلى بَيعِ أخيهِ. ولا تَناجَشوا.[5]

ج الحَلفُ‌

10202. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الحَلفُ مَنفَقَةٌ لِلسِّلعَةِ؛ مَمحَقَةٌ لِلبَرَكَةِ.[6]

10203. عنه صلى اللّه عليه و آله: اليَمينُ تُنَفِّقُ السِّلعَةَ، وتَمحَقُ البَرَكَةَ. وإنَّ اليَمينَ الفاجِرَةَ لَتَدَعُ الدِّيارَ مِن أهلِها بَلاقِعَ.[7]


[1] الفردوس: ج 3 ص 381 ح 5157 عن معاوية بن حيدة.

[2] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 734 ح 2172 عن أبي هريرة.

[3] صحيح مسلم: ج 2 ص 1032 ح 49 عن عبد اللّه بن عمر.

[4] صحيح البخاري: ج 2 ص 752 ح 2032 عن ابن عمر.

[5] صحيح البخاري: ج 2 ص 758 ح 2052 عن أبي هريرة.

[6] صحيح البخاري: ج 2 ص 735 ح 1981 عن أبي هريرة.

[7] مسند زيد: ص 256 عن الإمام زين‌العابدين عن أبيه عن‌الإمام عليّ عليهم السلام؛ كنز العمّال: ج 13 ص 183 ح 36547.

نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست