responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 45

وظيفتها في مواجهة العوامل غير الطبيعية التي تزيد في الأسعار فوق قيمها الطبيعية.

على هذا الضوء، تتبيّن الحكمة من وراء معارضة النبيّ والإمام أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهما للتسعير ومكافحتهما للاحتكار في الوقت ذاته؛ فمن جهة كان هذا الموقف يهدف إلى الحؤول دون الإجحاف بالمنتج وإلحاق الظلم به، ممّا يؤدّي إلى خفض مستوى الإنتاج، كما كان يسعى من جهة اخرى للقضاء على العناصر التي تفضي إلى ارتفاع الأسعار من دون ضابطة.

على هذا يبدو أنّ الفقهاء الذين أفتوا بعدم جواز التسعير مطلقا كانوا ناظرين إلى هذا المعنى‌[1].

عدالة الأسعار في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام‌

بتأمّل في ما مضى، يتّضح أنّ ما عهد به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من ضرورة أن يكون البيع سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالبائع والمشتري ليس فقط لا يتنافى مع موقف النبي صلى اللّه عليه و آله في مناهضة التسعير، وإنّما أيضا يقع في سياق الموقف ذاته، لكن من زاوية مواجهة المؤثّرات التي تزيد في الأسعار دون ضابطة.

بتعبير أكثر وضوحا: إنّ ما عهد به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر هو التأكيد على أن يكون البيع سمحا، وأن تكون الأسعار بموازين عدل،


[1] أفتى جمع من الفقهاء بعدم جواز التسعير، فمنهم الشيخ الطوسي في النهاية( ص 374)، والمبسوط( ج 2 ص 195)، وابن زهرة في الغنية( الجوامع الفقهية: ص 528)، والمحقّق في الشرائع( ج 2 ص 21) والمختصر( ص 120)، والعلّامة في القواعد( ج 1 ص 132)، بل نسب في مفتاح الكرامة( ج 4 ص 109) هذا القول إلى الإجماع، وقال:" إجماعا وأخبارا متواترة كما في السرائر، وبلا خلاف كما في المبسوط، وعندنا كما في التذكرة". وقال السيد الخوئي بعد أن أفتى بمنع التسعير:" نعم، لو أجحف في القيمة بحيث كان ازديادها نحوا من الاحتكار يمنع الحاكم عن ذلك بحيث يبيع المالك بقيمة السوق أو أكثر منه بمقدار لا يمنع الناس عن الشراء، بأن تكون قيمة كل حقّةٍ من الحنطة مائة فلس ويبيع المحتكر بدينارين، فإنّه أيضا احتكار، كما لايخفى"( مصباح الفقاهة: ج 5 ص 500).

نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست