responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 365

يا رَسولَ اللّهِ! إنّا نَأكُلُ ولا نَشبَعُ! قالَ: فَلَعَلَّكُم تَفتَرِقونَ؟ قالوا: نَعَم.

قالَ: فَاجتَمِعوا عَلى طَعامِكُم، وَاذكُرُوا اسمَ اللّهِ عَلَيهِ، يُبارَك لَكُم فيهِ.[1]

ب الأَكلُ مَعَ الأهلِ‌

11277. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إذا أكَلَ المُؤمِنُ مَعَ أولادِهِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ لُقمَةٍ ثَوابُ عِتقِ رَقَبَةٍ، ورُفِعَ لَهُ مَدينَةٌ، وأعطاهُ اللّهُ كِتابَهُ بِيَمينِهِ.[2]

11278. عنه صلى اللّه عليه و آله: أيُّما مُؤمِنٍ يُحِبُّ الأَكلَ مَعَ الأَولادِ، ناداهُ مَلَكٌ مِن تَحتِ العَرشِ: يا عَبدَاللّهِ استَأنِفِ العَمَلَ، فَقَد غَفَرَ اللّهُ لَكَ الذُّنوبَ كُلَّها.[3]

11279. عنه صلى اللّه عليه و آله: ألا انَبِّئُكُم بِخَمسٍ مَن كُنَّ فيهِ فَلَيسَ بِمُتَكَبِّرٍ: اعتِقالِ الشّاةِ[4]، ولُبسِ الصّوفِ، ومُجالَسَةِ الفُقَراءِ، وأن يَركَبَ الحِمارَ، وأن يَأكُلَ الرَّجُلُ مَعَ عِيالِهِ.[5]

ج الأَكلُ مَعَ اليَتيمِ‌

11280. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ما مِن مائِدَةٍ أعظَمَ بَرَكَةً مِن مائِدَةٍ جَلَسَ عَلَيها يَتيمٌ.[6]

د الأَكلُ مَعَ الخادِمِ‌

11281. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الأَكلُ مَعَ الخُدّامِ مِنَ التَّواضُعِ، فَمَن أكَلَ مَعَهُمُ اشتاقَت إلَيهِ الجَنَّةُ.[7]


[1] سنن أبي داوود: ج 3 ص 346 ح 3764؛ مكارم الأخلاق: ج 1 ص 319 ح 1020 نحوه، بحار الأنوار: ج 66 ص 349 ح 10.

[2] تنبيه الغافلين: ص 344 ح 500 عن أبي سعيد الخدري.

[3] تنبيه الغافلين: ص 344 ح 499 عن أبي هريرة.

[4] اعتِقالُ الشاةِ: هو أن يضع رجلها بين ساقه وفخذه، ثم يحلبها( النهاية: ج 3 ص 281" عقل").

[5] جامع الأحاديث للقمّي: ص 286 عن جابر؛ التواضع والخمول لابن أبي الدنيا: ص 265 ح 219 عن جابر نحوه.

[6] الفردوس: ج 4 ص 46 ح 6144 عن أنس.

[7] طبّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله: ص 3، بحار الأنوار: ج 62 ص 291؛ الفردوس: ج 1 ص 126 ح 438 عن امّ سلمة.

نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست