responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 146

لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ".[1]" خُذُوهُ فَغُلُّوهُ* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ* إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ* وَ لا يَحُضُّ عَلى‌ طَعامِ الْمِسْكِينِ".[2]" كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ* إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ* فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ* عَنِ الْمُجْرِمِينَ* ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ* وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ* وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ* وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ".[3]" فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ* وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ* فَكُّ رَقَبَةٍ* أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ* يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ* أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ".[4]

الحديث‌

10545. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا يوضَعُ الدّينارُ عَلَى الدّينارِ ولَا الدِّرهَمُ عَلَى الدِّرهَمِ، ولكِن يُوَسِّعُ اللّهُ جِلدَهُ‌" فَتُكْوى‌ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ"[5].[6]

10546. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما مِن صاحِبِ كَنزٍ لا يُؤَدّي زَكاتَهُ إلّا احمِيَ عَلَيهِ في نارِ جَهَنَّمَ، فَيُجعَلُ صَفائِحَ، فيُكوى بِها جَنباهُ وجَبينُهُ، حَتّى يَحكُمَ اللّهُ بَينَ عِبادِهِ في يَومٍ كانَ مِقدارُهُ خَمسينَ ألفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرى سَبيلُهُ إمّا إلَى الجَنَّةِ وإمّا إلَى النّارِ.[7]

10547. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما مِن صاحِبِ كَنزٍ لا يُؤَدّي زَكاةَ كَنزِهِ إلّا جي‌ءَ بِكَنزِهِ يَومَ القِيامَةِ فَيُحمى بِهِ‌


[1] التوبة: 34 و 35.

[2] الحاقّة: 30 34.

[3] المدّثّر: 38 45.

[4] البلد: 11 16.

[5] التوبة: 35.

[6] الدرّ المنثور: ج 4 ص 179 نقلًا عن أبي يعلى وابن مردويه عن أبي هريرة.

[7] صحيح مسلم: ج 2 ص 682 ح 26 عن أبي هريرة.

نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست