الفصل السّادس المبادئ الصّحيّة
6/ 1 النَّظافَةُ
10467. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: غَسلُ الإِناءِ وطَهارَةُ الفِناءِ يورِثانِ الغَناءَ.[1]
6/ 2 الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ و بَعدَهُ
10468. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: سَعَةُ الرِّزقِ ورَدعُ سُنَّةِ الشَّيطانِ؛ الوُضوءُ[2] قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ.[3]
10469. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن سَرَّهُ أن يَكثُرَ خَيرُ بَيتِهِ فَليَتَوَضَّأ عِندَ حُضورِ طَعامِهِ.[4]
10470. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن أحَبَّ أن يَكثُرَ خَيرُ بَيتِهِ فَليَتَوَضَّأ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ.[5]
10471. عنه صلى اللّه عليه و آله: يا عَلِيُّ، إنَّ الوُضوءَ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ شِفاءٌ فِي الجَسَدِ، ويُمنٌ فِي الرِّزقِ.[6]
[1] تاريخ بغداد: ج 12 ص 92 الرقم 6509 عن أنس.
[2] المراد: غسل اليدين فقط( المصباح المنير: ص 663" وضوء").
[3] كنز العمّال: ج 15 ص 242 ح 40762 نقلًا عن الحاكم في تاريخه عن أنس.
[4] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 358 ح 4264، بحار الأنوار: ج 66 ص 352 ح 1.
[5] كنز العمّال: ج 15 ص 248 ح 40795 نقلًا عن ابن النجّار عن أنس.
[6] المحاسن: ج 2 ص 201 ح 1591 عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج 66 ص 356 ح 17.