في سورة الأنعام: «فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ»[1]. قال القاضي: «متحسّرين آيسين». [2]
باب اختلاف الحديث
قوله: (عن عمر بن حنظلة). [ح 10/ 202]
هذا الخبر من أوثق الأخبار وأشهرها؛ حيث أورده المحمّدون الثلاثة أجمعون بأدنى تفاوت في العبارة، أمّا المصنّف فهاهنا [3]، وأمّا الصدوق ففي أوّل كتاب القصاص من الفقيه [4]، وأمّا شيخ الطائفة ففي باب الزيادات في القضايا والأحكام، [5] ونقله صاحب كتاب الاحتجاج. [6]
وفيه تصريح بوجوب القبول عن الفقيه الورع، الناظر في الحلال والحرام، المتتبّع لأخبار الأئمّة : بدون أن يُطلب منه مأخذ الحكم، لكن إذا اعتقدا فيه الصفاتِ المذكورةَ من النظر والتدبّر في مآخذ الأحكام من الكتاب والسنّة، ومعرفة الخاصّ والعامّ، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، ووجوهَ الدلالات اللفظيّة بتفصيلٍ مذكور في الكتب المدوّنة لذلك؛ وكلّ هذا مستفاد من قوله 7: «ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا».
ويُعبَّر عن مثل هذا بالمجتهد الجامع لشرائط الفتوى، فإذا اتّفق المدّعيان على رجل معتقدَيْن بأنّه بهذه الصفة وجب أن يقفا على ما حكم عليهما؛ فإنّه حاكم من قِبَل