يحتمل أيضاً أن يكون
إنّما فضّل الركوب على المشي إذا علم أنّه يلحق مكّة إذا ركب قبل المشاة فيعبد
اللَّه و يستكثر من الصلاة إلى أن يقدم المشّاءون، فقد روى هذا المعنى أحمد بن
محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن هشام بن سالم، قال: دخلنا على أبي عبد اللّه
عليه السلام أنا و عنبسة بن مصعب و بضعة عشر رجلًا من أصحابنا، فقلت: جعلني اللَّه
فداك، أيّهما أفضل: المشي أو الركوب؟ فقال: «ما عُبد اللَّه بشيء أفضل من المشي»،
فقلنا: أيّما أفضل: نركب إلى مكّة فنعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي، أو نمشي؟
فقال:
و قال جدّي قدس سره في شرح الفقيه:[2] يمكن أن يحمل
أخبار المشي على المشي من مكّة لأفعال الحجّ، كما يظهر من صحيحة رفاعة، قال: سألت
أبا عبد اللّه عليه السلام عن مشي الحسن عليه السلام من مكّة أو المدينة؟ قال: «من
مكّة».[3]
ثمّ إنّهم اختلفوا في
أنّ غاية المشي في الحجّ هل هي رمي الجمار في آخر أيّام التشريق أو طواف النساء؟
رجّح الأوّل الشهيد الثاني في شرح اللمعة.[4]
و يدلّ عليه خبر عليّ بن
أبي حمزة.[5] و يؤيّده
أنّ المشي وصف في الحجّ المركّب من الأفعال الواجبة، فلا يتمّ إلّا بآخرها.
و قد اشتهر بين الأصحاب
الثاني، و هو الذي قطع به الشهيد قدس سره في الدروس،[6] و ظاهر صحيحة
إسماعيل بن همّام[7] أنّها رمي
جمرة العقبة يوم النحر. و لم أجد قائلًا به، و حمل
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 13، ح 34. و مثله في
الاستبصار، ج 2، ص 143، ح 466؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 78، ح 14285.
[2]. كذا في الأصل، و لم أعثر على هذا الكلام في
شرح الفقيه. و انظر التعليق التالي.
[3]. هذا الكلام في ملاذ الأخيار، ج 7، ص 200، و
نحوه في مرآة العقول، ج 18، ص 109، و الحديث رواه الكليني في الكافي، باب الحجّ
ماشياً، ح 5.