و حكى الشيخ في الخلاف[1] و العلّامة في المنتهى[2] عن بعض الأصحاب
استحبابها من غير أن تعيين قائله، و به قال الشافعيّ في قول آخر.[3] و احتجّ
عليه في المنتهى بأنّها صلاة لا تشرع لها الأذان و الإقامة، فلم تكن واجبة
كسائر النوافل، و هو منقوض بصلاة الآيات و نحوها.[4] و مقام هذه الصلاة خلف
مقام إبراهيم عليه السلام أو أحد جانبيه في الواجب مطلقاً.
و يدلّ على الخَلف ما
سبق من الآية، و حسنة معاوية بن عمّار،[5]
و صحيحة إبراهيم بن أبي محمود،[6] و خبر هشام
بن المثنّى،[7] و ما رواه
الشيخ في الموثّق عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ثمّ
تأتي مقام إبراهيم فتصلّي فيه ركعتين، و اجعله اماماً، و اقرأ فيهما سورة توحيد «قُلْ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ»، و في الثانية قل يا أيّها الكافرون، ثمّ تشهّد و احمد
اللَّه و اثن عليه».[8] و عن صفوان
بن يحيى، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس لأحد أن يصلّي ركعتي
طواف الفريضة إلّا خلف المقام؛ لقول اللَّه عزّ و جلّ: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ
مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى»، فإن صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة».[9] و ما يرويه
المصنّف في الباب الآتي من حسنة معاوية بن عمّار،[10] و ما سنرويه في