و في المنتهى: «احتجّ المخالف بأنّه
عبادة واجبة تتعلّق بالبيت، فلا يجوز فعلها لغير عذر راكباً كالصلاة.
و جوابه: الفرق؛ فإنّ
الصلاة لا تصحّ راكباً، و هنا يصحّ».[1]
انتهى.
و فيما ذكره من الفرق
تأمّل، فإنّه تمسّك بعين المتنازع فيه، و الأظهر أن يعلّل الفرق بالنصّ، ثمّ نقول:
على القول بالتحريم ينبغي أن يكون الطواف باطلًا على ما هو شأن النهي في العبادة،
و القول بإجزائه و جبرانه بدم محتاج إلى نصّ و دليل يعتدّ به.
قوله: (عن محمّد بن
الفضيل عن الربيع بن خثيم، قال: شهدت أبا عبد اللّه عليه السلام).
[ح 1/ 7576]
قال جدّي قدس سره في
شرح الفقيه: خثيم كزبير، و ربيع بن خثيم هذا مجهول، و لا يحتمل أن يكون أحد
الزهّاد الثمانية من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام فإنّه نقل أنّه مات قبل
السبعين.- ثمّ قال:- و يحتمل أن يكون المراد بأبي عبد اللّه الحسين بن عليّ صلوات
اللَّه عليهما، و يكون الخبر مرسلًا عن محمّد بن الفضيل، لكنّه بعيد.[2]
باب ركعتي الطواف و
وقتهما و القراءة فيهما و الدُّعاء
باب
ركعتي الطواف و وقتهما و القراءة فيهما و الدُّعاء
قد اشتهر بين الأصحاب-
بل كاد أن يكون إجماعاً- وجوب صلاة الطواف الواجب.[3]
و احتجّوا عليه بالأمر
بها في قوله تعالى: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى»،[4] و بأخبار
متعدّدة تأتي الإشارة إليها.
[5]. الخلاف، ج 2، ص 327، المسألة 138؛ جامع
الخلاف و الوفاق، ص 66؛ المجموع للنووي، ج 8، ص 49 و 51؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص
148؛ المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج 3، ص 401؛ شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 176.