responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 209

عليه‌ الأمر بهما في بعض الأخبار، و نقل عن سلّار وجوبهما؛[1] نظراً إلى ظاهر الأمر.

قوله‌ في خبر أبي بصير: (ثمّ ذكر كما ذكر) [ح 2/ 7495] يعني قوله: «اللّهمَّ أمانتي أدّيتها»، إلى آخره.

و يظهر من قوله عليه السلام: «فستقبله» و من مثله في أخبار متكثّرة وجوب استقبال الحجر عند الشروع في الطواف.

و أيّد بما روي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا دخل المسجد استقبل الحجر و استلمه.[2] و المشهور بين الأصحاب استحبابه، و جواز قيامه بجعل يساره إلى الكعبة محاذياً أوّل جزء من مقاديم بدنه لأوّل جزء من الحجر، بحيث يمرّ عليه بعد نيّة الطواف بجميع بدنه، و كأنّهم جمعوا بذلك بين ما ذكر و مرسلة حريز،[3] فإنّ ذلك ظاهر المحاذاة التي فيها، و هو أحد قولي الشافعيّ، و في قوله الآخر قال بوجوبه،[4] و على الأوّل فهل يجب استقباله بجميع البدن أم يكفي ببعضه؟ الظاهر الأوّل و إن قلنا باستحباب الاستقبال كما يجب ذلك في استقبال القبلة.

باب الاستلام و المسح‌

باب الاستلام و المسح‌

يعني الفرق بينهما، و يظهر منه أنّ الاستلام هو إلصاق البطن بالحجر، و المسح مسحه باليد، فبينهما مباينة.[5] و المشهور أنّ الاستلام أن يتناوله بفيه أو بيده أو بعصا على الترتيب،[6] و المسح المعنى‌ المذكور، و حكى طاب ثراه عن المازريّ أنّهما بمعنى، و هو الذي نسبناه إلى الشهرة.


[1]. المراسم العلويّة، ص 113- 114؛ و حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 195.

[2]. المغني لابن قدامة، ج 3، ص 384؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 383.

[3]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

[4]. فتح العزيز، ج 7، ص 293؛ المجموع للنووي، ج 8، ص 13 و 29؛ روضة الطالبين، ج 2، ص 360.

[5]. انظر: عمدة القاري، ج 9، ص 249.

[6]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 102؛ السرائر، ج 1، ص 570- 571 و 603؛ الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 398، الدرس 104؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص 160- 161.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست