عليه الأمر بهما في بعض الأخبار، و نقل عن سلّار
وجوبهما؛[1] نظراً إلى
ظاهر الأمر.
قوله في خبر أبي
بصير: (ثمّ ذكر كما ذكر) [ح 2/ 7495] يعني قوله: «اللّهمَّ
أمانتي أدّيتها»، إلى آخره.
و يظهر من قوله عليه
السلام: «فستقبله» و من مثله في أخبار متكثّرة وجوب استقبال الحجر عند الشروع في
الطواف.
و أيّد بما روي أنّ
النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا دخل المسجد استقبل الحجر و استلمه.[2] و المشهور
بين الأصحاب استحبابه، و جواز قيامه بجعل يساره إلى الكعبة محاذياً أوّل جزء من
مقاديم بدنه لأوّل جزء من الحجر، بحيث يمرّ عليه بعد نيّة الطواف بجميع بدنه، و
كأنّهم جمعوا بذلك بين ما ذكر و مرسلة حريز،[3]
فإنّ ذلك ظاهر المحاذاة التي فيها، و هو أحد قولي الشافعيّ، و في قوله الآخر قال
بوجوبه،[4] و على
الأوّل فهل يجب استقباله بجميع البدن أم يكفي ببعضه؟ الظاهر الأوّل و إن قلنا
باستحباب الاستقبال كما يجب ذلك في استقبال القبلة.
باب الاستلام و المسح
باب
الاستلام و المسح
يعني الفرق بينهما، و
يظهر منه أنّ الاستلام هو إلصاق البطن بالحجر، و المسح مسحه باليد، فبينهما
مباينة.[5] و المشهور أنّ
الاستلام أن يتناوله بفيه أو بيده أو بعصا على الترتيب،[6] و المسح المعنى المذكور، و حكى
طاب ثراه عن المازريّ أنّهما بمعنى، و هو الذي نسبناه إلى الشهرة.
[1]. المراسم العلويّة، ص 113- 114؛ و حكاه عنه
العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 195.
[2]. المغني لابن قدامة، ج 3، ص 384؛ الشرح الكبير
لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 383.