الآباء فألحق اللَّه الأبناء بالآباء؛ لتقرّ بذلك أعينهم».[1] و عن أبي
بصير قال، [قال أبو عبد اللّه عليه السلام]: «إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى
مناد في ملكوت السماوات و الأرضين ألا أنّ فلان بن فلان قد مات، فإن كان مات
والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دُفع إليه يغذوه، و إلّا دُفع إلى
فاطمة عليها السلام تغذوه حتّى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته، فتدفعه
إليه».[2] و عن
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: « [إنّ] اللّه [تبارك و] تعالى يدفع
إلى إبراهيم و سارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في الجنّة لها أخلاف كأخلاف
البقرة في قصر من درّة، فإذا كان يوم القيامة البسوا و طُيّبوا و اهدوا إلى
آبائهم، فهم ملوك في الجنّة مع آبائهم، و هو قول اللَّه عزّ و جلّ: «وَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ»».[3] بل يظهر من
بعض الأخبار أنّهم يشفعون آباءهم، ففي الفقيه: و قال الصادق عليه
السلام: «من قدّم أولاداً يحتسبهم عند اللَّه حجبوه من النار بإذن اللَّه عزّ و
جلّ».[4] فعموم
الأولاد يشمل الصغار.
و في بعض الأخبار: أنّهم
يقومون على باب الجنّة لا يدخلونها حتّى يدخلونها آباؤهم،[5] رواه ...[6].
[3]. الفقيه، ج 3، ص 490، ح 4732. و رواه أيضاً في
التوحيد، ص 393- 394، ح 6. و فيهما:« .. كفّل إبراهيم و سارة» بدل« يدفع إلى
إبراهيم و سارة»، و فيهما:« كأخلاف البقر». و ما بين المعقوفات منهما.
[4]. الفقيه، ج 1، ص 188، ح 574. و رواه أيضاً في ثواب
الأعمال، ص 196؛ و في الأمالي، المجلس 76، ح 6. و رواه الكليني في باب المصيبة
بالولد من الكافي، ح 10.
[5]. انظر: الكافي، كتاب النكاح، باب فضل الأبكار،
ح 1؛ الفقيه، ج 3، ص 283، ح 4344؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 400- 401، ح 1598؛
التوحيد للصدوق، ص 395، ح 10؛ معاني الأخبار، ص 206؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 14، ح
24899.