الاولى: المشهور بين
الأصحاب عدم جواز غسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام عليه السلام أو
نائبه مطلقاً و إن كان جنباً أو صبيّاً،[4]
وفاقاً لأكثر العامّة.[5] و احتجّوا
عليه بما رواه المصنّف في الباب، و ما رواه الشيخ عن أبي خالد، قال:
«اغسل كلّ الموتى الغريق
و أكيل السبع و كلّ شيء، إلّا ما قتل بين الصفّين، فإن كان به
[1]. و لا يخفى أنّ حكمة الانتظار حصول العلم
بموتهم، و ما ورد في الروايات أيضاً ناظر إلى ذلك، و يشهد له قوله عليه السلام في
الحديث الأوّل من هذا الباب:« إلّا أن يتغيّر قبل ذلك»، فبمجرّد العلم بموتهم
يغسلون و يكفّنون و يدفنون، ففي زماننا هذا الذي يحصل العلم بالموت بالآلات
الطبيّة الحديثة بسرعة لا حاجة إلى الانتظار.
[4]. انظر: فقه الرضا عليه السلام، ص 174؛
المراسم، ص 45؛ المقنعة، ص 84؛ الخلاف، ج 1، ص 710، المسألة 514؛ و ص 711، المسألة
516؛ و ج 5، ص 344، المسألة 14؛ المبسوط، ج 1، ص 181؛ النهاية، ص 40؛ المهذّب، ج
1، ص 54؛ الوسيلة، ص 63؛ غنية النزوع، ص 102؛ السرائر، ج 1، ص 30؛ جامع الخلاف و
الوفاق، ص 109؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 117؛ تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 371، المسألة
139؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 223؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 433؛ نهاية الإحكام، ج 2، ص
235؛ البيان، ص 24؛ الدروس، ج 1، ص 105، درس 10؛ الذكرى، ج 1، ص 320؛ روض الجنان،
ج 1، ص 299؛ مدارك الأحكام، ج 2، ص 69- 72؛ مفتاح الكرامة، ج 3، ص 465- 472.
[5]. انظر: كتاب الامّ، ج 1، ص 304؛ مختصر المزني،
ص 37؛ فتح العزيز، ج 5، ص 151؛ المجموع للنووي، ج 5، ص 260- 261؛ روضة الطالبين، ج
1، ص 633؛ فتح الوهّاب، ج 1، ص 171؛ مغني المحتاج، ج 1، ص 331؛ المدوّنة الكبرى، ج
1، ص 183، المبسوط للسرخسي، ج 2، ص 49؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 258؛ بدائع الصنائع،
ج 1، ص 320؛ المغني لابن قدامة، ج 2، ص 401- 402؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن
قدامة، ج 2، ص 333؛ المحلّى، ج 2، ص 22- 23.