responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 185

عبد الجبّار القمّي عنه، و يحتمل عبد اللَّه محمّد الأسدي، و على أيّ حال فالخبر صحيح.[1] و ظاهر المصنّف قدس سره بقرينة عنوان الباب أنّه حمل النهي عن الغسل بعد الدفن في هذا الخبر على النهي عن الغسل للمسّ بمسّه بعد إدخاله في القبر؛ لكونه طاهراً حينئذٍ، و الظاهر من الخبر النهي عن تغسيله إذا دفن قبله، فيدلّ على حرمة نبش القبر و لو لتغسيله.

و يؤيّده ما هو مطلق في تحريم نبشه، كما هو مذهب أبي حنيفة على ما حكى عنه في‌ المنتهى؛[2] معلّلًا بأنّه مُثلَة منهيّ عنها، و لا يبعد حمله على التقيّة.

باب العلّة في غسل الميّت غسل الجنابة

باب العلّة في غسل الميّت غسل الجنابة

ظاهره أنّ الغسل الّذي لتطهير الميّت إنّما هو غسله بالماء القراح، و أنّ تغسيله بالسدر و الكافور إنّما هو لتنظيفه و حفظه عن الهوام، و قد سبق القول فيه. في خبر سليمان: «مخافة أن يُحرَم الحجّ‌».[3] يُحرَم على البناء للمفعول، و الحجّ بالنصب مفعول ثان له، و اقيم مفعوله الأوّل مقام الفاعل.[4]


[1]. انظر: رجال النجاشي، ص 49، الرقم 104؛ و ص 26، الرقم 595؛ خلاصة الأقوال، ص 105، الرقم 28؛ و ص 193، الرقم 18؛ رجال ابن داود، ص 75 و 122؛ معجم رجال الحديث، ج 5، ص 12، الرقم 2924؛ و ج 10، ص 301، الرقم 7095.

[2]. منتهى المطلب، ج 1، ص 465( ط قديم). و حكاه أيضاً في تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 103- 104. و نقله الشيخ الطوسي في الخلاف، ج 1، ص 730، المسألة 560؛ و الرافعي في فتح العزيز، ج 5، ص 250؛ و ابن قدامة في المغني، ج 2، ص 415؛ و عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير، ج 2، ص 415؛ و القاري في عمدة القاري، ج 8، ص 165؛ و السرخسي في المبسوط، ج 2، ص 73؛ و النووي في المجموع للنووي، ج 5، ص 300؛ و السمرقندي في تحفة الفقهاء، ج 1، ص 253.

[3]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[4]. بعده في الكافي ثلاثة أبواب لم يتعرّض الشارح لها.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست