عبد الجبّار القمّي عنه، و يحتمل عبد اللَّه محمّد الأسدي، و
على أيّ حال فالخبر صحيح.[1] و ظاهر
المصنّف قدس سره بقرينة عنوان الباب أنّه حمل النهي عن الغسل بعد الدفن في هذا
الخبر على النهي عن الغسل للمسّ بمسّه بعد إدخاله في القبر؛ لكونه طاهراً حينئذٍ،
و الظاهر من الخبر النهي عن تغسيله إذا دفن قبله، فيدلّ على حرمة نبش القبر و لو
لتغسيله.
و يؤيّده ما هو مطلق في
تحريم نبشه، كما هو مذهب أبي حنيفة على ما حكى عنه في المنتهى؛[2] معلّلًا بأنّه
مُثلَة منهيّ عنها، و لا يبعد حمله على التقيّة.
باب العلّة في غسل
الميّت غسل الجنابة
باب
العلّة في غسل الميّت غسل الجنابة
ظاهره أنّ الغسل الّذي
لتطهير الميّت إنّما هو غسله بالماء القراح، و أنّ تغسيله بالسدر و الكافور إنّما
هو لتنظيفه و حفظه عن الهوام، و قد سبق القول فيه. في خبر سليمان: «مخافة أن
يُحرَم الحجّ».[3] يُحرَم على
البناء للمفعول، و الحجّ بالنصب مفعول ثان له، و اقيم مفعوله الأوّل مقام الفاعل.[4]
[1]. انظر: رجال النجاشي، ص 49، الرقم 104؛ و ص
26، الرقم 595؛ خلاصة الأقوال، ص 105، الرقم 28؛ و ص 193، الرقم 18؛ رجال ابن
داود، ص 75 و 122؛ معجم رجال الحديث، ج 5، ص 12، الرقم 2924؛ و ج 10، ص 301، الرقم
7095.
[2]. منتهى المطلب، ج 1، ص 465( ط قديم). و حكاه
أيضاً في تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 103- 104. و نقله الشيخ الطوسي في الخلاف، ج 1، ص
730، المسألة 560؛ و الرافعي في فتح العزيز، ج 5، ص 250؛ و ابن قدامة في المغني، ج
2، ص 415؛ و عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير، ج 2، ص 415؛ و القاري في عمدة
القاري، ج 8، ص 165؛ و السرخسي في المبسوط، ج 2، ص 73؛ و النووي في المجموع
للنووي، ج 5، ص 300؛ و السمرقندي في تحفة الفقهاء، ج 1، ص 253.