responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 77

باب الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء فيه مسائل:

الاولى: الماء ينجس بالتغيّر بالنجاسة مطلقاً

إجماعاً، و يدلّ عليه حسنة زرارة[1]، و ما رواه الشيخ عنه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة، قال: «إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ منها، و إن كان غير متفسّخ فاشرب منه و توضّأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، و كذلك الجرّة و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء».

قال: و قال أبو جعفر عليه السلام: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شي‌ء، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ، إلّا أن يجي‌ء ريح يغلب على ريح الماء»[2].

و بسند صحيح عن أبي خالد القمّاط،- لكن فيه كلام سيأتي- أنّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في الماء الذي يمرّ به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه و طعمه فلا تشرب و لا تتوضّأ منه، و إن لم تتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ»[3].

و عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالماء و فيه دابّة ميّتة قد أنتنت؟ قال: «إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ و لا تشرب»[4].

و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ؟ فقال:

«إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه، و إن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه، و كذلك الدم إذا سال في‌


[1]. هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 412، ح 1298؛ الاستبصار، ج 1، ص 8- 9، ح 7؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 139- 140، ح 343.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 40- 41، ح 112؛ الاستبصار، ج 1، ص 9، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 138- 139، ح 339.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 216، ح 624؛ الاستبصار، ج 1، ص 12، ح 18؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 139، ح 341.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست