إجماعاً، و يدلّ عليه
حسنة زرارة[1]، و ما رواه
الشيخ عنه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو
جرذ أو صعوة ميتة، قال: «إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ منها، و إن
كان غير متفسّخ فاشرب منه و توضّأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، و كذلك الجرّة
و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء».
قال: و قال أبو جعفر
عليه السلام: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء، تفسّخ فيه أو لم
يتفسّخ، إلّا أن يجيء ريح يغلب على ريح الماء»[2].
و بسند صحيح عن أبي خالد
القمّاط،- لكن فيه كلام سيأتي- أنّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في الماء
الذي يمرّ به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة، فقال أبو عبد اللَّه عليه
السلام: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه و طعمه فلا تشرب و لا تتوضّأ منه، و إن لم
تتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ»[3].
و عن سماعة، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالماء و فيه دابّة ميّتة قد أنتنت؟
قال: «إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ و لا تشرب»[4].
و عن أبي بصير، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ؟ فقال:
«إن تغيّر الماء فلا
تتوضّأ منه، و إن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه، و كذلك الدم إذا سال في